الحمد لله.
أولا:
من أحرمت بالعمرة وهي حائض، أو أحرمت ثم حاضت: صح إحرامها، ولا تطوف حتى تطهر.
فإن سافرت رفقتها، وأمكن أن تسافر معهم ثم ترجع: فلا حرج، وهي باقية على إحرامها.
وإن كان يتعذر عليها الرجوع، جاز أن تطوف وتكمل عمرتها وهي حائض، ولا شيء عليها؛ كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة.
وعليه؛ فإن كانت هذه الفتاة أتمت عمرتها وهي حائض لتعذر العودة، فعمرتها صحيحة.
وإن كانت لم تتمها، فهي باقية على إحرامها، ويلزمها أن تعود لتطوف وتسعى وتقصر.
ثانيا:
الواجب، قبل إتمام العمرة: الإمساك عن محظورات الإحرام، ومنها الاستمناء.
فإن كانت قد فعلت شيئا من المحظورات ناسية أو جاهلية: فلا شيء عليها.
وينظر: جواب السؤال رقم:(36522).
وإن فعلت ذاكرة عالمة فعليها الفدية.
ثالثا:
الاستمناء إذا كان بلا إنزال، فلا شيء فيه.
وإن كان مع الإنزال، فإنه لا يفسد العمرة، لأنها لا تفسد إلا بالوطء قبل تمام سعيها.
ويلزم في الاستمناء فدية، على التخيير، كفدية الأذى ، أي كمن حلق شعره للتأذي من القمل ونحوه ، كما دل عليه قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/196
فيصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره ، أو يذبح شاة توزع على فقراء الحرم (مكة).
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/550): " ( وعليه ) بوطئه في عمرة ( شاة )، لنقص حرمة إحرامها عن الحج , لنقص أركانها ودخولها فيه إذا جامعته , سواء وطئ قبل تمام السعي أو بعده قبل الحلق " انتهى .
وقولهم : " شاة " : المراد أنها فدية على التخيير ، كما صرحوا به في موضع آخر .
فقد قال في (1/556): " (وما أوجب ) من ذلك ( شاة ... فكفدية أذى.
(أو باشر ولم ينزل , أو أمنى بنظرة: فكفدية أذى)؛ لما فيه من الترفّه .
وكذا لو وطئ في العمرة . قال ابن عباس فيمن وقع على امرأة في العمرة قبل التقصير: " عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك" رواه الأثرم ، وكذا لو وطئ بعد التحلل الأول في الحج " انتهى .
وإذا كان الوطء في العمرة- ولو أفسدها- فيه فدية على التخيير، فالاستمناء من باب أولى أنه فدية على التخيير.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(140351)، (206010)، (119134)
والله أعلم.