الحمد لله.
أولا:
العقيقة يخاطب بها الأب، أو من تلزمه نفقة المولود عند بعض الفقهاء، فليس للأم أن تعق عن ولدها في وجود الأب؛ إلا بإذنه، أو امتناعه.
قال البهوتي في "كشاف القناع" (2/25): "(ولا يعق غير الأب) قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وعن الحنابلة : يتعين الأب، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع اهـ قلت: وما تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين؛ فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
(ولا) يعق (المولود عن نفسه إذا كبر) نص عليه؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره، كالأجنبي .
(فإن فعل) أي: عق غير الأب، والمولود عن نفسه بعد أن كبر: (لم يكره) ذلك (فيهما)؛ لعدم الدليل عليها .
قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة" انتهى.
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/138): "(يسن) لمن تلزمه نفقةُ فرعِه، بتقدير فقره: (أن يعق عن) مولود (غلام، بشاتين) متساويتين، (و) عن (جارية بشاة)...
فإن قيل : قد عق النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين، وقد قلتم إنها إنما تسن لمن تلزمه نفقة المولود؟
أجيب: بأن المراد بعقه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أباهما بذلك، أو أعطاه ما عق به، أو أنهما كانا في نفقة جدهما - صلى الله عليه وسلم - لعسر أبويهما .
أما مِن مال المولود: فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك؛ لأن العقيقة تبرع، وهو ممنوع منه من مال المولود، فإن فعل ضمن، كما نقله في المجموع عن الأصحاب" انتهى.
إذا تبين هذا؛ فليس لك أن تعقي عن ابنك إلا بإذن والده.
فإن أذن، أو امتنع هو عن العقيقة من الأصل: صح أن تعقي عنه.
ثانيا:
للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، ولو تصرفت في جميع المال، عند جمهور العلماء. لكن يستحب إخباره، وذلك من حسن العشرة.
وينظر: جواب السؤال رقم: (4037).
والله أعلم.