إذا تذكر المصلي في التشهد أنه نسي الركوع؟

25-08-2024

السؤال 398406

ما حكم صلاة من صلى الفجر فردا، وهو في التشهد الأخير تذكر أنه لم يركع، فقام فآتى بركعة تامة، بقراءتها وأركانها، ظناََ أن من تذكر الركن قبل أو بعد السلام يقوم فيأتي بركعة تامة، ثم تبين له أن من سلم هو الذي يقوم فيأتي بالركن الناقص، بينما من أدركها قبل القراءة في الركعة الأخرى أو محل الركن في الركعة التي تليها ـ على خلاف بين أهل العلم ـ، أو السلام في حال كانت آخر ركعة أتى بالركن، ثم أكمل؟

الجواب

الحمد لله.

من نسي الركوع من الركعة الأخيرة ثم تذكّره قبل أن يسلّم، فالواجب عليه أن ينهض للركوع.

قال ابن بطال رحمه الله تعالى:

" إجماع الجميع: أن المصلى لو نسى الركوع من صلاته وسجد، ثم ذكر وهو ساجد؛ أن عليه أن يقوم حتى يركع " انتهى. "شرح صحيح البخاري" (3/213).

فإذا قام، وأتى بما فاته من الركوع؛ أتى بما بعد الركوع على نظم صلاته؛ حتى يتحقق الترتيب بين أفعال الصلاة.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" ... وهكذا الحكم في ترك ركن غير السجود مثل الركوع، أو الاعتدال عنه؛ فإنه يرجع إليه متى ذكره، قبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى، فيأتي به، ثم بما بعده؛ لأن ما أتى به بعده غير معتد به؛ لفوات الترتيب " انتهى. "المغني" (2/423).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" فكل ركن وقع بعد الركن المتروك، فإنه في غير محله، لاشتراط الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محله، فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، بل يرجع إلى الركن الذي تركه، كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوضوء، ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده " انتهى. "الشرح الممتع" (3/ 372 – 373).

وليس عليه أن يعيد القراءة قبل الركوع، لكن وقع الخلاف حول القيام، هل يقوم ثم يركع، أم ينهض منحنيا للركوع.

قال خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى:

" فَإِنْ أَخَلَّ برُكُوعٍ رَجَعَ قَائِماً، وَيُسْتُحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ رَاكِعاً.

أي: إذا انحط للسجود مِن غير ركوع فإنه يتدارك الركوع. واختُلف في الكيفية، فالمشهور أنه يرجع قائما ثم ينحط للركوع من القيام، بناء على أن الحركة إلى الركن مقصودة، وعليه فيستحب أن يقرأ شيئا ليكون ركوعه عقيب القراءة.

وقوله: (وَقِيلَ: يَرْجِعُ رَاكِعاً) ظاهره أنه قول منصوص ونحوه لابن شاس، وجعله اللخميّ مخرجا على أن الحركة غير مقصودة " انتهى. "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" (1 / 421).

وقال النووي رحمه الله تعالى:

" ولو ترك الركوع ناسيا، فتذكره في السجود، فهل يجب الرجوع إلى القيام ليركع منه، أم يكفيه أن يقوم راكعا؟

فيه وجهان محكيان عن ابن سريج:

أصحهما: وجوب الرجوع؛ لأن شرط الركوع ألا يقصد بالهوي إليه غيرَه، وهذا قصد السجود " انتهى. "المجموع" (4 / 139 - 140).

ومن أعاد قراءة الفاتحة والسورة اتباعا لمن يقول بذلك، كما مضى في قول المالكية: فليس عليه شيء.

وكذا من أعاد التلاوة جاهلا؛ لأنه قد أتى بالصلاة على وجهها، وما زاده فهو معذور فيه بسبب الجهل. لأن الصلاة إنما تبطل بالزيادة غير المشروعة عمدا.

ولأن تكرار الركن القولي: لا يخل بهيئة الصلاة، ولا يبطلها.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (351962).

قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى:

" (ولو فعل في صلاته غيرها) أي: فعل فيها غير ما شرع فيها (إن كان) المفعول (من جنسها) أي: من جنس أفعالها كزيادة ركوع أو سجود أو قعود أو قيام...

(بطلت) صلاته لتلاعبه...

(إلا أن ينسى) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، وسجد للسهو، ولم يعدها. رواه الشيخان.

والجهل، مع قرب العهد بالإسلام أو البعد عن العلماء: كالنسيان، كما قاله الأذرعي " انتهى. "مغني المحتاج" (1/417).

ولمزيد الفائدة تحسن مطالعة جواب السؤال رقم: (136493).

والله أعلم.

السهو
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب