الحمد لله.
أولا:
الواجب على من عنده زوجتان أن يعدل بينهما في القسم، فيجعل لهذه ليلة ولهذه ليلة، فإن أبت صاحبة النوبة مبيته عندها، أو طردته كما تقولين، فقد أسقطت حقها في قسم هذه الليلة بنشوزها، وله أن يبيت عند الأولى فيها.
قال الجلال المحلي في "شرح المنهاج مع حاشية قليوبي" (3/300): " (ويستحق القسم مريضة وحائض ونفساء)؛ لأن المقصود منه الأنس لا الوطء . (لا ناشزة) أي خارجة عن طاعة الزوج، كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه، أو لم تفتح له الباب ليدخل، أو لم تمكنه منها؛ فإنها لا تستحق القسم، وإذا عادت إلى الطاعة لا تستحق القضاء" انتهى.
ثانيا:
ليس للزوج أن يبيت عند الضرة في غير ليلتها، بل ليس له الدخول عندها ليلا إلا لضرورة، وإلا أثم.
قال ابن قدامة في "المغني" (7/307): "وأما الدخول على ضرتها في زمنها، فإن كان ليلا، لم يجز إلا الضرورة، مثل أن تكون منزولا بها [يعني: في مرض الموت]، فيريد أن يحضُرها، أو توصي إليه، أو ما لا بد منه، فإن فعل ذلك، ولم يلبث أن خرج، لم يقض.
وإن أقام، وبرئت المرأة المريضة، قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها.
وإن خرج لحاجة غير ضرورية، أثم.
والحكم في القضاء، كما لو دخل لضرورة، لأنه لا فائدة في قضاء اليسير...
وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها، فيجوز للحاجة، من دفع النفقة، أو عيادة، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده بها، ونحو ذلك؛ لما روت عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل علي في يوم غيري، فينال مني كل شيء إلا الجماع. .
وإذا دخل إليها لم يجامعها، ولم يطل عندها؛ لأن السكن يحصل بذلك، وهي لا تستحقه" انتهى.
فلك أن تتمسكي بحقك وترفضي ذهاب زوجك إلى ضرتك في ليلتك، ولك أن تسمحي بذلك.
والذي ننصحك به: ألا تكوني سببا في زيادة المشاكل والضغوط على زوجك، فإن ذلك ستكون له عاقبة غير حميدة على علاقتك بزوجك. وارفقي بزوجك، واعتبري أن الليلة التي باتها عندك، هي ليلتك، وأن الليلة التي كانت لك، هي ليلتها، أو أن الجدول تغير لأمر ما؛ ورحم الله امرأة عاقلة أعانت زوجها على العيش، وخففت عنه ما يجد.
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكم .
والله أعلم.