الحمد لله.
أولا:
إذا تم البيع بخداع المشتري في مساحة الأرض، فله حق الفسخ، فإن لم يفسخ، لزم البيع.
وكون الوكيل قد خدع أباك وأعطاه نصف المبلغ، فهذا لا يبيح فسخ البيع مع المشتري، وإنما تطالبون الوكيل بحقكم.
ثانيا:
إذا كان في خداع الوكيل شيء لم تذكره يبيح فسخ البيع، فإن الأرض إذا رجعت تكون ملكا للورثة جميعا، أي ورثة أبيك وعمك، ولا يحل لك الاستئثار بشيء من ذلك؛ لأن الفسخ يعني رجوع السلعة إلى بائعها، وهما والدك وعمك، وفي حال وفاتهما ترجع إلى جميع ورثتهما.
وإذا كان بقية الورثة لا يملكون المال الذي يمكنهم من استرجاع الأرض، وأمكنك ذلك، فإنك تدفع المال عنهم على سبيل القرض، وتسترده بعد أخذكم الأرض وبيعها، أو يقترضوا من غيرك.
ولا يظهر لنا وجه تدفع به المال وتتربح، والأصل أن هذا الثمن في ذمة المشتري أي والدك وعمك، يُرد إلى البائع ليفسخ البيع، فيلزم الورثة أداء هذا الثمن إن أرادوا فسخ البيع، فإن دفعته عنهم، فهذا قرض ولا يجوز أن تسترده بزيادة.
وفي حال دفعك المال عنهم لا تملك حصتهم، بل الحصة ملك لهم.
ولا يجوز أن تشترط عليهم أن تسلفهم مقابل أن يبيعوا لك حصتهم بعد استرجاعها؛ لتحريم اشتراط البيع في السلف؛ لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) وصححه الترمذي، والألباني.
ولا يجوز أن يبيعوا لك حصتهم الآن؛ لأنهم لا يملكونها إلا بعد استرجاع الأرض.
ثالثا:
ينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية في أمر الخداع، وهل يؤثر على صحة البيع أم لا، أو مشافهة أهل العلم بذلك.
والله أعلم.