الحمد لله.
أولا:
يشترط لصحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة ، فإن كانت مبلغا محددا جازت باتفاق العلماء .
وإن كانت نسبة ك 30% أو الربع أو الخمس مثلا ، ففيها نزاع بين الفقهاء ، والجمهور على أن ذلك لا يصح لجهالة ما سيأخذه العامل، وجوّز الحنابلة أن تكون الأجرة نسبة، وقاسوا ذلك على المساقاة والمزارعة.
وأما الجمع بين النسبة والأجرة الثابتة، فممنوع عند أكثر العلماء، حتى عند الحنابلة. وروي عن أحمد رحمه الله الجواز، وهو قول بعض السلف.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإن جعل له مع ذلك [أي مع النسبة] دراهم معلومة: لم يجز. نص عليه [أي : نص عليه الإمام أحمد] .
وعنه: الجواز. والصحيح الأول. وقال أبو بكر: هذا قول قديم، وما روي غير هذا فعليه المعتمد.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع.
وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين؟ قال: أكرهه؛ لأن هذا شيء لا يعرف. والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا؛ لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر.
قيل لأبي عبد الله: فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما؟ قال: فليجعل له ثلثا وعُشري ثلث ونصف عشر وما أشبه [أي يزاد له في النسبة، ولا يعطى معها أجرا ثابتا].
وروى الأثرم عن ابن سيرين والنخعي والزهري وأيوب ويعلى بن حكيم أنهم أجازوا ذلك " انتهى من المغني .
وينظر : "شرح منتهى الإرادات" (2/228) ، "الإنصاف" (5/454).
ثانيا:
على القول بجواز الجمع بين الأجرة الثابتة والنسبة، فإن تعهد صاحب المحل بتكملة الراتب إلى ستة آلاف في حالة نقص المجموع عن ذلك، وأنك تأخذ ما زاد عن الستة في حال الزيادة، لا يظهر منه مانع، وهذه الجهالة لا تزيد عن الجهالة الحاصلة بأصل النسبة.
وأما على قول الجمهور فالنسبة ممنوعة لهذه الجهالة.
والذي نشير به عليك أن تتفق على راتب معلوم وهو ستة آلاف، على أن يزيد كل سنة أو كل سنتين بمقدار معين، وبهذا تخرج من اختلاف الفقهاء، وتراعي زيادة راتبك مع تقدم المحل في العمل.
والله أعلم.