الحمد لله.
ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً أتوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا : إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا ؟ َقَالَ : ( سَمُّوا أنتم ثم َكُلُوها ) . قلت : وكانوا حديثي عهد بكفر يعني إلى الآن جدد في الإسلام لا يدرون هل يسمون أو لا . فقال : سمّوا أنتم وكلوا . فأباح الأكل وإن كنا لا ندري هل سمَّى أو لا ، كذلك يباح الأكل وإن كنا لا ندري هل ذبح على طريقة سليمة أو غير سليمة ، لأن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل أنه صحيح نافذ إلا بدليل ، فإن جاءنا لحم مذبوح من مسلم أو من يهودي أو نصراني ، لا نسأل عنه ، لا نقول : كيف ذبح ، ولا هل سمَّى عليه أو لا ؟ فهو حلال ما لم تقم بيِّنة على أنه حرام ، وهذا من تيسير الله ، وإلا كان مشكلة كلما قدّم لنا مذبوح نسأل : من الذي ذبح ؟ فلان ، هل يصلي أو لا يصلي ؟ هل سمَّى أو لا ؟ هل أنهر الدم أو لا ..إلخ ، لكن من تيسير الله سبحانه وتعالى أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة والنفاذ إلا بدليل .