الحمد لله.
العقد المذكور صحيح ، ويعتبر والدك شاهدا على نكاحك ، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد القولين للإمام أحمد رحمهما الله .
انظر : "نهاية المحتاج" (6/218) ، "الإنصاف" (8/105) .
وذلك لأنه ليس وليا في النكاح ، فصح أن يكون شاهدا ، بخلاف والد الزوجة .
وقد اختار القول بالصحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقد قال بعد أن ذكر القول الأول في المسألة وهو عدم جواز شهادة أحد من أصول الزوجين أو فروعهما على النكاح ( والمراد بالأصول هنا الآباء والأجداد ، وبالفروع الأبناء وأبناؤهم ) ، قال : "والقول الثاني : أن ذلك يصح ، وهو أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو الفروع . . .
ثم قال :
فالصواب إذاً أنه يصح العقد ، وهو رواية عن أحمد واختارها كثير من الأصحاب" اهـ . الشرح الممتع (5/163) .
ثم إنك قد ذكرت أنك متزوج من عامين ، والغالب أنه يكون قد حصل إعلان للنكاح وإشهار له بمثل دعوة الناس وما أشبه ذلك مما اعتاده الناس الآن . وهذا يكفي لصحة النكاح ، ولو لم يشهد عليه شاهدان عند بعض أهل العلم . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، قال رحمه الله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح ، وإن لم يشهد شاهدان " اهـ .
الاختيارات (ص 210) .
وقد أخطأ والد الزوجة في قوله إنه تسلم الصداق والواقع أنه لم يتسلم إلا نصفه، لكن ذلك لا يؤثر على صحة عقد النكاح .
والله أعلم .