الحمد لله.
يشترط لصحة المضاربة وعامة الشركات ثلاثة شروط:
1 - العلم بمجال الاستثمار وأنه مباح.
2 - عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال في حال الخسارة، ما لم يحصل منها تقصير أو تفريط ويكون هو السبب في الخسارة.
وذلك أن رأس المال إذا كان مضموناً، كان قرضا في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.
3 - أن يكون الربح محددا متفقا عليه، لكنه يحدد كنسبة شائعة معلومة من الربح، وليس من رأس المال، فيكون للمستثمر مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، لا من رأس المال.
وما جاء في السؤال من أن ربحك يكون بنسبة 30 من الربح على مشتريات ب 300 ألف.
إن كان المقصود أنه يشتري بضاعة ب 300 ألف، وتكون نسبتك من الربح 30% ونسبته 70% فهذا جائز، إذا كانت البضاعة معلومة مميزة عن بقية البضاعة التي في السوبر ماركت، ويجردها شهريا ليعلم قدر الربح ويعطيك منه 30%
وأما إن كانت البضاعة مختلطة مع بضاعة المحل، فهذا لا يحل؛ لأن مالك دخل في المحل كله، فيجب أن تكون لك نسبة من ربح المحل كله.
وهذه الطريقة حيلة على جعل الربح مالا معلوما، أو تقريبيا، وهو محرم، ولهذا فإنه في الشهر التالي يعطيك ربحا على بضاعة بقدر 290 ألفا، يفعل ذلك دون جرد للبضاعة، مع أن البضاعة وإن نقص ثمنها قد تربح مثل الأولى وأزيد.
وهذا يؤكد أن الربح إنما حُسب على المال، وليس على ما ربحته التجارة في الواقع، فهو يقدر أن البضاعة التي بقدر كذا، تربح كذا، ثم يعطيك 30% من ذلك.
وهذا لا يجوز في المضاربة ولا في غيرها من الشركات، بل يجب أن يكون الربح بعد أمرين:
1-معرفة رأس مالك ومال المحل، عند دخولك معه في الشركة، وذلك بالجرد الحقيقي لجميع البضاعة عند دخولك، وبهذا تعرف كم تبلغ نسبة المال الذي شاركت به، من رأس المال الكلي، وهذا أساس احتساب ما لك من ربح، أو ما على مالك من خسارة.
2-ثم الجرد لجميع البضاعة عند حساب الربح، سنويا، أو كل ستة أشهر، أو شهريا على فرض أنه يستطيع ذلك! فما زاد على رأس المال فهو الربح يقسم بينكما.
واعلم أن أكثر التجار لا يقبل ذلك، ولا هو مستعد له، وإنما يأخذ المال ويعطي ربحا: مبلغا محددا، أو نسبة تقريبية، وكل ذلك محرم.
والله أعلم.