الحمد لله.
أولا:
إذا كانت السلعة مملوكة للبائع، جاز أن يبيعها وهي حاضرة عنده، وجاز أن يبيعها وهي غائبة موصوفة بالصفات التي تزيل الجهالة وترفع النزاع.
ويستثنى من ذلك: ما يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو الذهب والفضة والعملات النقدية كالين وغيره، فلا يجوز بيع شيء من ذلك بذهب أو فضة أو نقود إلا مع حضور البدلين في المجلس.
ثانيا:
الظاهر أن المعاملة تندرج فيما يسمى بالتورق المصرفي المنظم، وأنك توكل البنك في بيع هذه السلعة لتحصل على النقود، وهذا التورق محرم، وقد صدر فيه قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بالتحريم.
وينظر: جواب السؤال رقم:(98124)، ورقم:(82612).
فإذا أردت شراء البلاتين عن طريق البنك، فيلزم إذا أردت بيعه: أن تبيعه بنفسك ، ولا يجوز أن توكل البنك في ذلك.
وما دام أن البنك لا يوفر خدمة التسليم للبلاتين، فالشراء منه محرم.
والله أعلم.