الحمد لله.
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فاجاب حفظه الله :
أولا - بارك الله فيك - المركز الدعوي هذا إذا اتفقوا على أن يكون التحاكم إليه فلا بأس ، وهذا هو الواجب عليهم ؛ لأن تحاكمهم إلى مسلمين هو الواجب .
لكن مسألة إسقاط الحضانة - أي أن الأم تسقط حضانتها - لا يحتاج إلى حكم حاكم ، يكفي إقرارها ويثبت عليها .
وأما النفقة : فما داموا سيرجعون إلى أبيهم بإسقاط الأم حقها من الحضانة فسينفق عليهم .
سؤال :
وهل تقرير القاضي الكافر النفقة على أبيهم إذا كانوا عند أمهم يعتبر ملزما له ؟
الجواب :
حتى إذا لم يقرر الحاكم النفقة على أبيهم فهي على أبيهم شرعا .
سؤال :
لكن المقدار ؟
الجواب :
مقدارها يرجع في ذلك إلى العرف .
سؤال :
فإذا كان ما قرره القاضي الكافر موافقا للعرف التزموا به ؟
الجواب :
التزموا به لا على أنه حكم القاضي بل لأنه هو العرف .
سؤال :
لو اتفق الزوجان على التحاكم إلى أيّ مسلم فهل يُلزمان بحكمه ؟
ففي بلاد الغرب قد يكون الإمام شخصا غير متديّن ، فهل يتحاكمان إليه ؟
الجواب :
إذا لم يوجد غيره فلا بأس ، لكن الفقهاء اشترطوا أن يكون صالحا للقضاء يعني أن عنده علم في الشريعة ، لكن إذا لم يوجد فاتقوا الله ما استطعتم .
سؤال :
قد لا يوجد هناك على الإطلاق شخص يعلم بالقضاء ، لكن رجل مسلم عاقل ؟
الجواب :
إذا حكّماه على أن ما يقوله من باب الإصلاح فلا بأس .
سؤال :
لكن إذا قلنا من باب الإصلاح معنى ذلك أنّ كلامه يصبح غير ملزم ؟
الجواب :
لا ، إذا التزما به ( يلزم ) ، وكل إصلاح يلتزمه به الطرفان فهو ملزم للحديث " الصلح جائز بين المسلمين " . والله أعلم .