الحمد لله.
أولا :
الذي وقفنا عليه بعد البحث أن "مصل الدم البقري" لا يستعمل في المكملات الغذائية ، وإنما يستعمل في الأبحاث العلمية ، وبعض مستحضرات التجميل .
وإنما الذي يستعمل في المكملات الغذائية من أجل الحصول على البروتين هو "مصل الحليب" .
فإذا ثبت هذا ، فإن المكملات الغذائية المشتملة على مصل الحليب تكون حلالا جائزة ، لأن شرب الحليب حلال ، فما استخلص منه يكون حلالا .
ثانيا :
لو افتراضنا أن هذا المصل يتم استخلاصه من دم البقر، فهل يجوز تناوله؟
اختلف العلماء في هذا، بناء على اختلافهم في المادة النجسة إذا تحولت إلى مادة أخرى، وزال عنها خبث النجاسة، هل تطهر بذلك أم لا ؟ وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم: "هل الاستحالة مطهرة؟" .
فمن يقول بأن الاستحالة غير مطهرة، فإنه يقول بأن هذا المصل لا يجوز تناوله .
ومن قال بأن الاستحالة مطهرة قال بجواز تناوله .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (97541) .
وقد جاء في " توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية " ما يأتي :
" المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم تنقلب إلى مواد مباحة شرعا بإحدى طريقتين :
1- الاستحالة :
ويقصد بالاستحالة في الاصطلاح الفقهي: " تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها ، وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات "
ويُعبَّر عنها في المصطلح العلمي الشائع بأنها : كل تفاعل كيميائي يُحوِّل المادة إلى مركب آخر ، كتحول الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون ، وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة ، كتفكك الزيوت والدهون إلى حموض دسمة و" غليسرين " .
وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلمية الفنية، يحصل أيضا - بصورة غير منظورة - في الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال : كالتخلل والدباغة والإحراق .
وبناء على ذلك تعتبر :
1- المركبات الإضافية ذات المنشأ الحيواني المحرم أو النجس التي تتحقق فيها الاستحالة - كما سبقت الإشارة إليها - تعتبر طاهرة حلالَ التناول في الغذاء والدواء .
2- المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة، كالدم المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح المشار إليه ، لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء ، مثل : الأغذية التي يضاف إليها الدم المسفوح : كالنقانق المحشوة بالدم ، والعصائد المُدمَاة (البودينغ الأسود) و (الهامبرجر) المُدمَى ، وأغذية الأطفال المحتوية على الدم ، وعجائن الدم ، والحساء بالدم ونحوها ، تعتبر طعاما نجسا محرم الأكل ، لاحتوائها على الدم المسفوح الذي لم تتحقق به الاستحالة .
أما بلازما الدم التي تعتبر بديلا رخيصا لزلال البيض - وقد تستخدم في الفطائر والحساء والعصائد (بودينغ) ، والخبز ، ومشتقات الألبان وأدوية الأطفال وأغذيتهم ، والتي قد تضاف إلى الدقيق ، فقد رأت الندوة أنها مادة مباينة للدم في الاسم والخصائص والصفات ، فليس لها حكم الدم ، وإن رأى بعض الحاضرين خلاف ذلك ..." انتهى باختصار
نقلا عن "فقه النوازل" للدكتور محمد الجيزاني (4/263) .
وبناء على هذا، يكون تناول هذا المصل جائزا؛ ما دام قد استحال، وتغيرت صفته وطبيعته عن صفة الدم وطبيعته الأصلية.
والله أعلم .