خرجت من بيت زوجها لأنه لا يوفر لها حماما مستقلا، فهل تأثم؟

07-03-2023

السؤال 407912

أنا مريضة بالداء السكري، ولدي فتاة صغيرة عمرها سنة وبضعة أشهر، ولا أمتلك حماما في الطابق الذي أعيش فيه، مما يدفعني للنزول للأسفل كلما أردت قضاء حاجتي أو حاجة ابنتي، ما يسبب لي شقاءً كبيراً، وضرراً شديداً على صحتي، وزوجي لا يريد أن يبني لي حماما، فهجرته، وذهبت لأمكث في بيت والدي، حيث مضى على رحيلي أكثر من شهر، فهل علي إثم؟ رغم إنه توجد بعض المشاكل الأخرى التي يسببها زوجي، لكني تغاضيت عنها، أما هذه المسألة فلم أستطع تحملها.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يلزم الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، وذلك يشمل توفير المسكن، والمطعم، والمشرب، والملبس، إجماعاً.

قال تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) الطلاق/6، وإذا كان هذا في المطلقة، ففي غير المطلقة من باب أولى.

فيلزم توفير سكن يناسب حال الزوجة، وقدرة الزوج؛ لقوله تعالى: (مِنْ وُجْدِكُمْ) "أي من سعتكم، يقال: وجدت في المال أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة. والوجد: الغنى والمقدرة" تفسير القرطبي (18/168).

قال ابن قدامة: " ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما؛ لقول الله تعالى: من وجدكم [الطلاق: 6] " انتهى من "المغني" (8/200).

ويدخل في المسكن الواجب للزوجة: ما تحتاجه من المرافق، كالحمام، أو الخلاء، أو المطبخ.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(142998)، ورقم:(96455). 

ثانيا:

إذا كان يلحقك بالنزول إلى الطابق الأسفل مشقة ظاهرة، وكان زوجك قادرا على بناء حمام في طابق سكنك، لزمه ذلك، فإن أبى كان لك الخروج من منزله لرفع الضرر عنك.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (8/240): " يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية بلا إذن الزوج، إن كانت لها نازلة، ولم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، وكذا لقضاء بعض حوائجها التي لا بد لها منها، كإتيانها بالماء من الدار، أو من خارجها، وكذا مأكل، ونحو ذلك مما لا غناء عنه للضرورة إن لم يقم الزوج بقضائه لها...

وصرح الحنفية والشافعية أنه يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوجية ولو بغير إذن الزوج، إن كانت في منزل أضحى كله، أو بعضه يشرف على الانهدام، مع وجود قرينة على ذلك." انتهى.

فالضرر يبيح للمرأة ترك منزل الزوجية.

فإن لم يكن الزوج قادرا على بناء حمام في طابق سكنك، فهو معذور، والنصيحة لك أن تصبري، إلى أن يتيسر له ذلك، أو تنتقلا إلى مسكن آخر.

والله أعلم.

فقه الأسرة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب