الحمد لله.
ترك الصوم بلا عذر كبيرة من الكبائر، وكان الواجب على هذا الشخص أن يصوم مع أهل بلدته وأن يخفي صومه، أو يقضي أكثر اليوم خارج منزله، حتى لا ينتبه أحد من أهله لصومه، فإن كان خشي أن يكشف أمره ولم يجد مفرا من الفطر، فلا إثم عليه، وعليه القضاء فقط.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: " وأيضا؛ فيفرق بين من ترك الصلاة والصيام، ومن دخل فيهما ثم أفسدهما.
فالثاني عليه القضاء، كمن أفسد حجه، والأول كمن وجب عليه الحج ولم يحج، وإنما أمره أن يحج بعد ذلك؛ لأن الحج فريضة العمر.
ومذهب الظاهرية أو أكثرهم: أنه لا قضاء على المتعمد، وحكي عن [أبي] عبد الرحمن صاحب الشافعي بالعراق، وعن ابن بنت الشافعي، وهو قول أبي بكر الحميدي في الصوم والصلاة إذا تركهما عمداً، أنه لا يجزئه قضاؤهما، ووقع مثله في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين، منهم: الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة" انتهى من "فتح الباري" (3/355).
والذي يظهر أن المسئول عنه في حكم المعذور لا المتعمد، ونرجو ألا إثم عليه، وعليه القضاء، ولا تلزمه كفارة.
وينظر جواب السؤال (234125) ، (106476)
والله أعلم.