الحمد لله.
من نذر نذر طاعةٍ، معلقاً على أمر، ونسي الأمر، فإن كان الأمر قد تحقق، كما لو شك في أمور معينة يحتمل أنه علق عليها نذره، وكلها قد تحققت، فإنه يلزمه الوفاء بنذره.
وإن لم يدر هل تحقق أم لا، لعدم تذكره المعلق عليه مطلقا، أو لشكه في أمور كثيرة تحقق بعضها ولم يتحقق الآخر، فإنه لا يلزمه شيء؛ لأن النذر المعلق يجب الوفاء به إذا تحقق الشرط، فإذا لم يحصل اليقين ولا غلبة الظن بتحققه، فالأصل براءة الذمة، ولا يلزمه النذر.
قال العز ابن عبد السلام رحمه الله: "ومنها: استصحاب الأصول، كمن لزمه طهارة أو صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة أو دين لآدمي، ثم شك في أداء ركن من أركانه، أو شرط من شرائطه، فإنه يلزمه القيام به؛ لأن الأصل بقاؤه في عهدته.
ولو شك هل لزمه شيء من ذلك أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته أو طلاق زوجته، أو شك في نذر أو شيء مما ذكرناه، فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها" انتهى من "قواعد الأحكام" (2/ 51).
والله أعلم.