الحمد لله.
ميقات أهل أثيوبيا والصومال إذا جاءوا من الجنوب فإنهم يحاذون يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ، فيحرمون إذا حاذوها ، وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ، وجعل الناس بدلاً منها رابغ ، لأنها خربت ، أما إذا جاءوا من بين ذلك قصداً إلى جدة فإن ميقاتهم جدة ، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذات الميقاتين المذكورين ، وكذلك أهل السودان إذا جاءوا قصداً إلى جدة فميقاتهم جدة ، وإن جاءوا من الناحية الشمالية فإن ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغاً ، وإن جاءوا من الناحية الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا يلملم ، فيكون ميقات أهل تلك البلاد مختلف بحسب الطريق الذي جاءوا منه . هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج .
أما من جاء للعمل وقد أدى فريضة العمرة والحج فإنه لا يجب أن يحرم ؛ لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر ، فإذا أداهما الإنسان لم يجبا عليه مرة أخرى ، اللهم إلا بنذر .
ومن قدم للحج أو للعمرة ولم يحرم إلا بعد أن جاوز الميقاتين وقد مر بأحدهما فإن أهل العلم يقولون : إن إحرامه صحيح ، ولكن عليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الإحرام وهو كونه من الميقات ، فمن حصل له مثل ذلك فعليه ذبح الدم في مكة يوزع على الفقراء إن كان غنياً ، وإن كان فقيراً فليس عليه شيء ، لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .
انظر : "فتاوى ابن عثيمين" (21/283، 284) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن ميقات أهل السودان ، فأجاب :
" على حسب الطريق ، إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها ، وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتاً قبل جدة فإنهم يحرمون منها ، إذا كانوا ممن أراد الحج والعمرة " انتهى .
"فتاوى ابن باز" (17/35) .