الحمد لله.
إذا نذرت أن تصومي إلى أن يتحقق زواجك من شخص معين، ثم صرفت النظر عن ذلك، أو علمت أنه لا يريد الزواج، فعليك كفارة يمين؛ لأن النذر كاليمين، وكفارته كفارة يمين، والأمر هنا كما لو حلفت على شيء وتحقق الحنث.
روى مسلم (1645) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ).
وروى أحمد (2827)، وأبو داود (3295) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً؟ قَالَ: ( إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكِ شَيْئًا، لِتَخْرُجْ رَاكِبَةً، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا ) وصححه الألباني، وشعيب الأرنؤوط.
وفيه تسمية النذر يمينا.
وكفارة اليمين: هي ما بينه الله بقوله: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/89.
وينظر جواب السؤال رقم: (45676).
والله أعلم.