الحمد لله.
أولا:
لا إثم عليك فيما حصل من الإجهاض؛ لعدم تعمدك ضرب بطنك، بحسب ما جاء في السؤال.
ثانيا:
إذا أسقطت المرأة ما في بطنها ولم يتبين فيه خلق الإنسان، كالرأس والأطراف؛ فالدم النازل معه دم فساد ، لا يمنع الصلاة والصوم.
وإن تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس ، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" (ص40):
"ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً، لم يتبين فيه خلق إنسان، فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً " انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم: (37784)، ورقم: (45564).
فإذا كان الدم دم فساد، وتركت الصلاة، فالواجب عليك قضاء هذه الصلوات.
وإذا كان الدم دم نفاس، فلا قضاء عليك؛ لأن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة، فلا يلزمهما القضاء.
روى مسلم (335) عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : "مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ".
ثالثا:
إذا كان الإجهاض بعد 12 أسبوعا، أي 84 يوما، وتبين أنه جنين، فالدم دم نفاس.
وكون النمو توقف في الأسبوع السادس، فهذا غير مؤثر لأن النبض مستمر، فالظاهر أنه كان حيا إلى وقت ضرب بطنك.
والله أعلم.