هل يجب الغسل من الجنابة على من لا يقذف ماء المني؛ لاستئصال البروستاتا، إذا كان ذلك بعد مداعبة أو ما شابه دون إيلاج؟
الحمد لله.
لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني إلى ظاهر البدن، فلو أحس بخروجه ثم حبسه، لم يلزمه الغسل.
قال النووي رحمه الله : "لو قبل امرأة ، فأحس بانتقال المني ونزوله، فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء، ولا علم خروجه بعد ذلك: فلا غسل عليه عندنا، وبه قال العلماء كافة إلا أحمد؛ فإنه قال - في أشهر الروايتين عنه - : يجب الغسل، قال: ولا يتصور رجوع المني، دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما الماء من الماء) .
ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث، كالقرقرة والريح، ولم يخرج منه شيء: لا وضوء عليه، فكذا هنا" انتهى من "المجموع" (2/159).
وقال ابن قدامة رحمه الله : "إن أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره، فلم يخرج : فلا غسل عليه .. (وهذا) قول أكثر الفقهاء.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء، بقوله : (إذا رأت الماء)، و (إذا فضختَ الماء فاغتسل)؛ فلا يثبت الحكم بدونه" انتهى من "المغني" (1/128).
وعند استئصال البروستاتا أو جزء منها قد يحدث ما يسمى بالقذف العكسي، فيشعر الرجل بالإنزال، ولا يرى المني، أو ينزل شيء قليل منه، أو يصبح البول بعده ضبابيا لاختلاطه بالمني.
وينظر: هذا الرابط.
لكن إذا نزل منه شيء، ولو قطرة: وجب الغسل، وكذا لو تحقق أن منيه خرج مخالطا للبول، وعرف ذلك برائحته مثلا؛ فإنه يجب الغسل.
فإما إذا لم ير شيئا، ولا أحس بخروجه: فلا غسل عليه.
والمداعبة والتقبيل لا ينتج عنها غالبا خروج المني.
والله أعلم.