رجل أوصى بعقار يكون سكناً لزوجته وأبنائها، الزوجة توفيت، والأبناء والبنات تزوجوا، ولديهم بيوته الخاصة بهم، ولا يرغبون في السكن في هذا العقار لتهالكه وقدمه، فهل يجوز لهم بيع العقار وتوزيع قيمته بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الحمد لله.
الواجب مراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة هل هذا وقف أم وصية، ثم لحفظ الوقف والنظر في مصيره بعد موت الأبناء، لو فرض أن المسألة وقف وليست وصية.
وبيان ذلك، أن الوصية تكون للموصى له، يتصرف فيها بالبيع وغيره.
فعلى فرض أن الأب أوصى بالعقار لزوجته وأبنائه، فهذه وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة.
فإن حصلت الموافقة، صار العقار ملكا للزوجة وأبنائها، ولهم السكن فيه أو تأجيره أو بيعه.
أما إذا جعل الرجل العقار وقفا على زوجته وأبنائه ليسكنوا فيه، فإن الأصل ألا يباع إلا إذا تعطلت منافعه.
وإذا بيع جعل ثمنه في عقار آخر، ولم يجز لهم اقتسام ثمنه.
وإذا ماتت الزوجة وأبناؤها صار الوقف منقطع الانتهاء، أو منقطع الجهة، وحكمه أنه يصير إلى ورثة الواقف موقوفا عليهم، على قدر إرثهم.
"(وَ) يُصْرَفُ (مُنْقَطِعُ الْآخِرِ) ؛ كَـ: عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَمْرٍو ثُمَّ عَبِيدِهِ .. (إلَى وَرَثَتِهِ) - أَيْ: الْوَاقِفِ، حِينَ انْقِطَاعِ الْوَقْفِ، لَا حِينَ مَوْتِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ مَصْرِفُهُ الْبِرُّ، وَأَقَارِبُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِبِرِّهِ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: إنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلِأَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِصَدَقَاتِهِ النَّوَافِلِ وَالْمَفْرُوضَاتِ، فَكَذَا صَدَقَتُهُ الْمَنْقُولَةُ. " انتهى، ملخصا من "مطالب أولي النهى" (4/300).
وينظر: "كشاف القناع" (4/7)، "المغني" (6/22)، "الموسوعة الفقهية" (44/147).
وقد سبق الفتوى بذلك في الموقع. ينظر جواب السؤال رقم: (347690)، و(304395).
وأفتت اللجنة الدائمة أن الوقف منقطع الانتهاء تصرف غلته في أعمال البر.
ينظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/127).
ولهذا ينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في ذلك.
والله أعلم.