الحمد لله.
ما قام به زوجك منكر عظيم، يبيح لك طلب الطلاق، بل الطلاق هو الأولى في حقك، ما لم يظهر من حاله التوبة.
فإن اخترت البقاء معه وأعلن التوبة، وأكد ذلك بحلفه بالطلاق، وأراد حقه في الاستمتاع، فالواجب أن تعطيه حقه إلا أن تخشي انتقال مرض إليك، فإن أجرى فحوصات تثبت سلامته، أو استعملتما ما يمنع انتقال المرض لو وجد، فأعطيه حقه.
وذلك أن هذا هو الأصل الواجب بالشرع، كما روى البخاري (3237)، ومسلم (1736) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ).
وروى مسلم (1736) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا).
قال البهوتي رحمه الله: " وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت ... ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها، فليس له الاستمتاع بها إذن؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، وحيث لم يشغلها عن ذلك، ولم يضرها، فله الاستمتاع " انتهى من "كشاف القناع" (5/189).
ثم إن إعطاء الرجل حقه في الاستمتاع يعينه على التوبة، ويصرف الرجل عن الحرام.
فإن لم تطب نفسك بذلك، أو خشيت المرض، ففارقيه دون تشهير أو فضح له، وفوضي أمر الأولاد إلى الله، فهو أرحم بهم منك.
فإن رضي بإسقاط حقه، ورضيت بالعيش معه كذلك، فلا حرج عليك، وينبغي حينئذ أن يتزوج من أخرى؛ فرارا من الوقوع في الحرام.
ونسأل الله أن يتوب على زوجك، وأن يهيئ لكما من أمركما رشدا.
والله أعلم.