الحمد لله.
أولا:
قائمة المنقولات التي يكتبها الزوج، تدخل ضمن المهر، كما بينا في جواب السؤال رقم: (270561).
ثانيا:
الخلع هو فراق الرجل لامرأته على عوض يأخذه الزوج، كأن تدفع له مالا، أو تتنازل عن مهرها أو بعضه.
فإذا تم الخلع على أن تتنازل المرأة عن جميع المهر، فلا حق لها فيما يسمى بالقائمة؛ لأنها من المهر، سواء كان الزوج قد أحضر جميعها أو أحضر البعض وكتب البعض.
لكن لها ما أحضرته، حتى لو سجل في القائمة؛ لأنه ملكها، وليس مهرا.
ويجوز أن يتم الخلع على التنازل عن بعض المهر، كأن تتنازل عن المؤخر فقط، أو أن ترد الذهب مثلا، أو ترد القائمة فقط، وهكذا فإن مصير القائمة يتحدد بحسب الاتفاق.
وكون المهر أصبح ملكا للزوجة، فهذا لا يمنع من رده في الخلع، بل هذا أساس الخلع؛ أن ترد المهر الذي ملكته، كما روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: " أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).
ويجوز أن يتفقا في الخلع على أكثر من المهر، فيجوز أن تتنازل الزوجة حتى عما أحضرته هي في القائمة؛ إذا رضيت بذلك، واصطلحت مع زوجها عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله: " (ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها). هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء: صح. وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
ويروى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها، وعقاص رأسها: كان ذلك جائزا.
وقال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب: لا يأخذ أكثر مما أعطاها. وروي ذلك عن علي بإسناد منقطع ...
ولنا: قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولأنه قول من سمينا من الصحابة. قالت الربيع بنت معوذ: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي [أي بجميع ما أملك إلا ما تربط به شعرها]؛ فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومثل هذا يشتهر، فلم ينكر، فيكون إجماعا ولم يصح عن علي خلافه.
فإذا ثبت هذا؛ فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وبذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد.
فإن فعل؛ جاز مع الكراهية، ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي.
قال مالك: لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق " انتهى من "المغني" (7/ 247).
وننبه إلى أن الزوج إذا كتب قائمة منقولات، فينبغي أن يكتب أسفلها أن البنود التي أحضرها، وهي رقم كذا وكذا ملحقة بالمهر، حتى لا يضيع حقه قانونا إذا تم الخلع.
والله أعلم.