هل يجوز للعاجز عن الصوم أن يطعم مسكينا واحدا لمدة ثلاثين يوما أو يطعم ثلاثين مسكينا في يوم واحد ؟ .
الحمد لله.
العاجز عن الصوم عجزا مستمرا يلزمه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا ، لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ، قال ابن عباس رضي الله عنهما :" ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا " رواه البخاري (4505) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"كيفية الإطعام ، له كيفيتان :
الأولى : أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين ، بحسب الأيام التي عليه ، كما كان أنس بن مالك يفعله رضي الله عنه لما كبر .
الكيفية الثانية : أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ" اهـ الشرح الممتع (6/335) .
راجع السؤال (49944) .
وأما إطعام مسكين واحد لمدة ثلاثين يوما ، فقد نص كثير من أهل العلم على جوازه وهو مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية ، قال في الإنصاف (3/291) :" يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة " اهـ .
وانظر تحفة المحتاج 3 / 446 ، كشاف القناع 2 / 313 .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) :
" متى قال الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه ، ولا تستطيع معه الصوم – لا يرجى شفاؤه ، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره ، وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك" اهـ .
وبه تعلم أن إطعام مسكين واحد مدة الثلاثين يوما ، أو جمع ثلاثين مسكينا على طعام واحد ، جائز .
والله أعلم .