لم يسمع الشهود عقد النكاح فطلق وجدد النكاح فهل يحسب طلاقه؟

07-11-2023

السؤال 433497

تزوجت، ولم يتم البناء، وبعدها اتضح أن العقد باطل؛ لأن الشهود لم يسمعوا موافقة الوكيل هاتفيا، فطلقني زوجي؛ لتصحيح العقد، وبعدها كتبنا عقدا جديدا صحيحا بوجود الشهود، وسماع موافقة الوكيل، وبعدها بأشهر حصلت مشاكل فطلقني زوجي مرتين، هل هكذا تحسب 3 طلقات؟

الجواب

الحمد لله.

يشترط لصحة النكاح أن يشهد على العقد شاهدان مسلمان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (7557).

ويلزم أن يسمع الشاهدان الإيجاب والقبول بين الولي والخاطب.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشهادة ليست شرطا، بل يكفي إعلان النكاح، فحيث اشتهر النكاح، وأُعلن: صحَّ ، وهذا مروي عن أحمد رحمه الله .

قال في "المغني" (7/8): " وفعله ابن عمر ، والحسن بن علي، وابن الزبير، وسالم وحمزة ابنا ابن عمر، وبه قال عبد الله بن إدريس، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، والعنبري، وأبو ثور، وابن المنذر، وهو قول الزهري، ومالك، إذا أعلنوه . قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر" انتهى .

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . ينظر : "الشرح الممتع" (12/94).

وعلى هذا القول: فإن كان النكاح قد أعلن واشتهر، فهو صحيح، لكن الأولى إعادة عقد النكاح، بناء على مذهب الجمهور .

ولا يحتاج الأمر إلى طلاق، بل يجدد العقد دون طلاق.

فإن كان الزوج طلق ظانا أن النكاح الصحيح لا يكون إلا بعد الطلاق، فإن الطلاق لا يقع.

قال ابن القيم رحمه الله: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا لأجل كلامك لزيد، وخروجك من بيتي، فبان أنها لم تكلمه، ولم تخرج من بيته، لم تطلق ...

والمقصود: أنه إذا علَّل الطلاق بعلَّةٍ ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق.

وعند شيخنا [يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله] لا يشترط ذكر التعليل بلفظه.

ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلَّةٍ مذكورة في اللفظ، أو غير مذكورة؛ فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضى قواعد الأئمة غيره.

فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان، أو باتت عنده، فقال: اشهدوا عليَّ أنها طالق ثلاثاً، ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي: فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعاً، وليس بين هذا وبين قوله: إن كان الأمر كذلك، فهي طالق ثلاثا فرق ألبته، لا عند الحالف، ولا في العرف، ولا في الشرع.

فإيقاع الطلاق بهذا وهمٌ محض، إذ يُقطع بأنه لم يرد طلاق من ليست كذلك، وإنما أراد طلاق من فعلت ذلك " انتهى من "أعلام الموقعين" (4/90).

وإن طلق لغير ذلك، وقع طلاقه؛ لأن الطلاق يقع في النكاح الفاسد، على فرض أنه لم يتم الإشهار والإعلان.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق، يأكل الحرام، ويشرب الخمر، والشهود أيضا كذلك، وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له بذلك الرخصة في رجعتها؟

فأجاب: إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق، ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد، ولم ينظر في صفته قبل ذلك؛ فهو من المتعدين لحدود الله، فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده .

والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه: يقع عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة، والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة. والله أعلم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/101).

والله أعلم.

عرض في موقع إسلام سؤال وجواب