الحمد لله.
" يحرم تلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم الأماكن المعدة لعرض السلع وبيعها ؛ لأن ذلك داخل في مسألة الركبان المنهي عنه ؛ للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والذي جاء فيه : ( ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق ) , وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (4/373) , وما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( كنا نتلقى الركبان , فنشتري منهم الطعام , فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام ) , وفي لفظ آخر عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال : ( كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق , فيبيعونه في مكانه , فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه ) , وفي رواية لمسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تلقوا الجلب , فمن تلقاه فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) , وعلى ذلك فإن السلعة إذا لم يهبط بها صاحبها إلى السوق المعد لبيعها فيه فإنه يحرم تلقي أصحابها , ومن تلقاها قبل بلوغه السوق فإنه آثم , وعاصٍ لله تعالى , إذا كان عالماً بالتحريم ؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالبائع , والإضرار بأهل السوق , وإذا ثبت هذا وحصل غَبْن للبائع ( أي : خداع في الثمن) لم تجر العادة بمثله , فللبائع الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع , وذلك داخل في خيار الغبن " انتهى .