المسافة التي يشرع فيها القصر والجمع

16-12-2003

السؤال 44555

سؤالي عن صلاة السفر والجمع والقصر .. حيث إنني أعمل في مدينة أخري تبعد عن مدينتي بحوالي 35 كيلومترا . فهل يرخص لي في الجمع أو القصر أو كلاهما لأنني قد غادرت عامر المدينة التي أسكن بها  ؟ .

الجواب

الحمد لله.

ذهب جمهور العلماء إلى تحديد المسافة التي يقصر فيها المسافر ، وذهب بعضهم إلى عدم التحديد وجعل مرد ذلك إلى العرف ، فما تعارف الناس على أنه سفر ، شرعت فيه الرخصة من القصر والفطر .

وتقدر المسافة على قول الجمهور بثمانين كيلو مترا تقريبا .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/99) :

( السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً ، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والجمع والقصر، والفطر في رمضان ، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر ، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر ، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ، ولا فرق بين السفر في البر والبحر ) انتهى .

وبهذا يُعلم أنه ليس لك أن تقصر الصلاة في المسافة المذكورة ، لأنها لا تبلغ مسافة السفر .

والله أعلم .

صلاة المسافر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب