الحمد لله.
ذهب بعض العلماء ( الحنفية ) إلى أنه لا بد أن يكون المكان الذي يقيم فيه المسافر صالحاً للإقامة في العادة، نحو المدن والقرى .
وأما الصحراء، والبر، والجزيرة، والسفينة، فليست موضع إقامة، فلو نوى الإقامة في هذه المواضع مدة الإقامة لا يصير مقيماً.
وذهب جمهور العلماء إلى أن صلاحية المكان ليست شرطا للإقامة، فلو نوى المسافر الإقامة في مكان، ولو كان غير صالح للإقامة: صحت نيته، وامتنع القصر.
قال النووي: " فأما المفازة ونحوها ففي انقطاع السفر والرخص بنية الإقامة فيها قولان مشهوران، أصحهما عند الجمهور: انقطاعه لأنه ليس بمسافر فلا يترخص حتى يفارقها". انتهى من "المجموع شرح المهذب" (4/361)
وقال المرداوي: " لَوْ أَقَامَ بِبَادِيَةٍ لَا يُقَامُ بِهَا، أَوْ كَانَتْ لَا تُقَامُ فِيهَا الصَّلَاةُ: لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ" انتهى من "الإنصاف" (3/421)
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن أناس يخرجون للبر في العطل... فهل يجوز لهم القصر والجمع؟.
فأجابت: "إذا أقمتم في رحلة من رحلاتكم هذه بمكان أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة: وجب عليكم إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/200).
وقالوا: " إذا رست السفينة بالركاب في عرض البحر لسبب يقضي بإقامتهم في المكان الذي رست به أكثر من أربعة أيام صلوا تماماً لا قصراً، كل صلاة في وقتها" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/210)
وعليه: فإذا كنت مقيما في هذه المدينة، وتعمل بها: فليس لك الترخص بشيء من رخص السفر، سواء كنت تسكن في شقة أو في سيارة أو غيرها.
ونسأل الله أن يعينك وييسر أمرك ويكشف كربك
والله أعلم