الحمد لله.
هذا السؤال مشتمل على أمرين :
الأول : ما يسمى بالجمارك ، وهي الضرائب التي تؤخذ على الأمتعة والبضائع ، وأخذُ ذلك من المسلمين محرم تحريما شديدا ، وهو المَكس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ ) رواه أحمد (16553) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3405) وانظر السؤال رقم ( 25758 )
ويشرع للإنسان أن يتخلص من هذه الرسوم المحرمة بكل وسيلة ممكنة لا يترتب عليها ضرر أو مفسدة أعظم ، ولو كان ذلك بالحيلة أو بدفع مبلغ للتخلص من الظلم الواقع عليه .
وإذا قال قائل : إن هذا من باب تنازل الإنسان عن حقه مقابل مال ، وهذا جائز ، ( وهو ما يعرف عند الفقهاء بالإسقاط أو الفراغ ، وقد أجاز المالكية الاعتياض عن حق الشفعة ، وأجاز الحنفية النزول عن الوظائف وإسقاط حق الحضانة مقابل مال . ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية 4/243 ، 32/83 )
فالجواب : ليس هذا من هذا ، فإن الذين يسمحون بالإعفاء الجمركي لا يسمحون به إلا لأعضاء السلك أنفسهم ، ولا يسمحون لهم أن يستغلوا هذه الميزة في التكسب من وراء ذلك في بضائع لغيرهم ، ثم إن تمرير بضائع الغير مشتمل على نوع من الحيلة والخداع ، وهذا إذا جاز فإنما يجوز للحاجة ، ولا أن يربح من ورائه .
وفيما يلي بعض النصائح :
1- إن الواجب على هؤلاء العاملين في هذا السلك خدمة إخوانهم مجاناً ، لأنها من باب رفع الظلم عنهم ، وهذا واجب علي قدر الاستطاعة .
2- إذا كانوا لا يريدون تقديم هذه الخدمة مجاناً ، فلا يجوز لهم أخذ زيادة على أجرة المثل فيما يتكلفونه من شحن البضائع واستلامها وإنهاء الإجراءات أو السفر بها ونحو ذلك .
مع تنبيههم إلى أن الواجب عليهم الرفق بإخوانهم المسلمين ، وإحسان النيّة في ذلك ، ولا يكون همهم مجرد جمع الأموال .
والله الموفق .