لا حرج في استعمال البنج لإجراء العمليات الجراحية

29-01-2005

السؤال 46050

هل استعمال البنج لإجراء العمليات الجراحية يعتبر من شرب الخمر ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

يحرم على الإنسان أن يتناول ما يذهب عقله من غير عذر ، سواء كان خمراً أم لا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب ، فإن تغيب العقل حرام بإجماع المسلمين " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (34/211) .

ثانياًَ :

الخمر هو ما يغطي العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة ، فهذا هو المسكر الذي يجب الحد على من تناوله .

أما ما يغطي العقل من غير لذة ولا طرب ، فإن هذا لا يعتبر مسكراً .

انظر "الشرح الممتع" (11/163) .

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع على أن البنج ليس مسكراً .

"مجموع الفتاوى" (14/117) ، (33/104) ، (34/198) .

ثالثاً :

ذهب جمهور العلماء إلى جواز تناول البنج للضرورة ، كقطع عضو أو إجراء عملية جراحية ونحو ذلك .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (8/217) .

وقال في "أسنى المطالب" (4/160) :

" وله تناوله (يعني البنج) ليزيل عقله لقطع عضو متآكل " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" أما البنج فلا بأس به ، لأنه ليس مسكراً ، والسكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب ، والذي يُـبَنَّـجُ لا يتلذذ ولا يطرب ، ولهذا قال العلماء : إن البنج حلال ولا بأس به " يعني إذا احتاج إليه لإجراء عملية جراحية ونحو ذلك .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/231) .

وهذا بخلاف الخمر ، فقد سبق في جواب السؤال (41760) لأنه لا يجوز شرب الخمر للتداوي . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّهُ - يعني الخمر - لَيْسَ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ) رواه مسلم .

الطب والتداوي
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب