الحمد لله.
أولا:
ما قمت به من بيع الأضحية التي تحتفظ بها في الثلاجة، عمل محرم، وفيه مخالفتان:
الأولى: أن بيع الأضحية محرم، فلا يجوز بيع شيء مما ذبح أضحية.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/607): " (ويحرم بيع شيء منها) أي الذبيحة، هديا أو أضحية، (أو منهما) أي الجلد والجل، واجبة كانت أو تطوعا؛ لتعيُّنِها بالذبح. ولحديث علي أمرني صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنه وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا متفق عليه. ولأنه ساقها لله على تلك الصفة؛ فلا يأخذ شيئا مما جعله لله" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ويحرم أن يبيع شيئا من الأضحية، لا لحما ولا غيره، حتى الجلد ، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الأجرة أو بعضها؛ لأن ذلك بمعنى البيع " انتهى من "رسالة مختصر أحكام الأضحية" ص17.
الثانية: أنك غششت المشتري الثاني، وأفسدت عليه عبادته، فلا تصح أن تكون هذه الشاة أضحية له؛ لأنها ذبحت وعُيِّنت لغيره؛ والأضحية لا تصح أن تكون بشاة مذبوحة، فكيف لو كانت ذبحت أضحية لغيره!
والواجب أن تعوض هذا المشتري بشاة حية مثلِ شاته، عوضا عن أضحيته.
ولا يلزمه ذبحها بعد فوات الوقت، ما لم تكن منذورة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (34/46) : " من لم يضح حتى فات الوقت ، فإن كان تطوعا: لم يضح، بل قد فاتت التضحية هذه السنة، وإن كان منذورا لزمه أن يضحي، ويقضي الواجب كالأداء " انتهى.
ثانيا:
أما تعويضك المشتري الأول بشاة أخرى، فإن كنت ذبحتها له بنية الأضحية، فلا بأس، وإن كنت أعطيته شاة مذبوحة، لم تصح أضحيته ولزمك تعويضه بشاة، كما قدمنا.
والله أعلم.