الحمد لله.
أولا:
إذا عرض البائع سلعة بأقل من ثمنها كثيرا، وغلب على ظن المشتري أنه غالط في سعرها، لم يحل له الشراء، كما بينا في جواب السؤال رقم: (375265).
ثانيا:
إذا تم البيع، ثم ادعى البائع الغلط في الثمن، قُبل قوله بيمينه عند كثير من أهل العلم.
قال المرداوي في "تصحيح الفروع" (6/260): "إن ادَّعَى البائعُ غلَطًا ، وأنَّ الثَّمَنَ أكثرُ ممَّا أخْبَره به، لم يُقْبَلْ قوْلُه إلَّا ببَيِّنَةٍ، مُطلقًا. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وحمَل المُصَنِّفُ كلامَ الخِرَقِيِّ عليه. وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ...
وعنه [أي: في رواية أخرى عن أحمد ]: يُقْبَلُ قَوْلُه مُطْلقًا، مع يَمِينِه. اخْتارَه القاضي وأصحابُه ... قال ابنُ رَزِين في شَرْحِه: وهو القِياسُ، وللمُشْتَرِي الخِيارُ.
وعنه: يُقْبَلُ قَوْلُه، إنْ كان مَعْروفًا بالصِّدْقِ، وإلَّا فلا.
وعنه: لا يُقْبَلُ قَوْلُه، وإنْ أقامَ بَيِّنَةً حتى يُصدِّقَه المُشْتَرِي" انتهى.
وقال في "مطالب أولي النهى" (3/129): " (واختار الأكثر) من أصحابنا منهم: الخرقي والقاضي وأصحابه وابن عبدوس في تذكرته " قال ابن رزين: وهو القياس. وجزم في " المنور " وغيره: أنه (يقبل قول بائع بيمينه) ، فيحلف، بطلب مشتر...(لا سيما) إن كان البائع ممن هو (معروف بصدق) المقال" انتهى.
والمعتمد في مذهب الحنابلة أنه لا يقبل قول البائع هنا إلا ببينة. وينظر: "الإنصاف" (4/ 440).
ومذهب الشافعية: أنه إن صدقه المشتري، أُخذ بقول البائع, وإن كذبه، فبيَّن البائعُ وجها قريبا، فالقول قوله، وإلا فلا يقبل قوله ولا بينته. وينظر: "مغني المحتاج" (2/480).
فإذا كان المشتري يصدق البائع في دعواه الغلط، فلا ينبغي التردد في قبول قول البائع بيمينه، فيخير المشتري بين دفع الفرق، أو الفسخ.
لكن على البائع تحمل تكلفة الشحن؛ لأنه المتسبب في الفسخ بغلطه.
ويمكن أن يؤخذ ذلك من قوله في "مطالب أولي النهى" ( : "( وَلَوْ أَحْضَرَ مُدَّعَى ) عَلَيْهِ، مُدَّعَى ( بِهِ )، لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، تَقَعُ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ، ( وَلَمْ يَثْبُتْ لِمُدَّعٍ : لَزِمَهُ ) ; أَيْ : الْمُدَّعِي ( مُؤْنَةَ إحْضَارِهِ وَرَدِّهِ ) إلَى مَحَلِّهِ ; لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ .
فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الرُّجُوعُ بِالْغُرْمِ عَلَى مَنْ تَسَبَّبَ فِيهِ ظُلْمًا .
( وَإِلَّا ) ; بِأَنْ أَثْبَتَهُ ; ( لَزِمَتْ ) مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ ( الْمُنْكِرَ ) ; لِحَدِيثِ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ " انتهى.
وإذا كان أمر البائع محتملا، وأنه لم يغلط، بل أراد الدعاية وجذب العملاء لموقعه، ولم يصدقه المشتري، فلا تقبل دعوى الغلط إلا ببينة.
والله أعلم.