الحمد لله.
أولا:
من باع أرضا أو دارا أو محلا على أنه بمساحة معينة، فبان أقل من ذلك، فالبيع صحيح، ولمن جهل المقدار وفات غرضه الفسخ، فإن رضي المشتري بالتعويض عن النقص، أو دفع الثمن كاملا ولم يأخذ تعويضا، جاز.
وإن لم يرض، لم يجبر على البيع، بل له الفسخ.
هذا إن فات غرضه، فإن لم يفت غرضه، فليس له الفسخ.
قال في "الروض المربع"، ص 322 : "(وإن باعه دارا) أو نحوها مما يذرع (على أنها عشرة أذرع، فبانت أكثر) من عشرة، (أو أقل) منها: (صح) البيع، والزيادة للبائع، والنقص عليه.
(ولمن جهله) - أي الحال - من زيادة أو نقصان، (وفات غرضه: الخيار)؛ فلكل منهما الفسخ، ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية؛ لعدم فوات الغرض.
وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز، ولا يجبر أحدهما على ذلك" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إن هذا قد فات غرضه فله الخيار، ... إلا إذا قال البائع للمشتري: أنا أكمل لك مائة الكيلو من جنس هذا الطعام، فهنا لا خيار للمشتري؛ لأن غرضه لم يفت.
لكن إن قُدِّر أنه فات غرضه، بأن تأخر البائع عن التكميل، أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد: فهنا يكون للمشتري الخيار" انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 260).
وعليه؛ فلا تجبر على أخذ مال مقابل الأمتار الناقصة.
وأما التعويض بأمتار من المحل المجاور، فإن كان لا يفوت به غرضك من المحل من جهة الشكل والتنظيم الداخلي مثلا، ولن يتأخر البائع في إجراء التعديلات وإدخال الأمتار إليك، فليس لك الفسخ.
ثانيا:
في حال الفسخ، ترجع إليك سيارتك، فإن كانت قد نقصت قيمتها باستعماله لها: أرجع إليك سيارة مثلها في النوع والمواصفات.
ولا حق لك في التعويض عن المدة الماضية؛ لأن السيارة كانت ملكا للبائع في المدة التي سبقت الفسخ، فهو يستعمل ملكه، فلا يلزمه عوض عن ذلك.
ولا حق للبائع في التعويض عن تأخرك في سداد الأقساط، سواء تم الفسخ أم لا؛ لأن التعويض عن التأخير ربا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط:
"ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم" انتهى.
والله أعلم.