هل يجوز إخراج لحم من العقيقة في كفارة اليمين أو فدية الصوم؟

31-12-2023

السؤال 476499

ننوي إن شاء الله تعالى ذبح عقيقة لبنتنا، بارك الله فيها، وزوجي لايصوم لأسباب صحية، فهل يجوز الأخذ من لحم العقيقة وعمل إطعام عن أيام رمضان التي لا يصومها زوجي؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:
المريض الذي لا يُرجَى بُرْؤُه  يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينا.

وأما من كان يرجى برؤه، فإنه يفطر، ويقضي متى ما شفي، ولا فدية عليه.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/261) : " المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله لا يلزمه الصوم في الحال، ويلزمه القضاء، وهذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم " انتهى .

فإذا كان مرض زوجك مرضا لا يرجى برؤه فيجوز له الإطعام عن كل يوم مسكينا.

ثانيا:

يجوز الأخذ من لحم العقيقة وجعله في فدية الصوم؛ لأمرين:

1-أن العقيقة إنما يجب التصدق منها بشيء يسير من اللحم ، ثم لصاحبها التصرف في باقيها بالأكل وغيره.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (5/ 103): "وقال الشافعية: يجب بعد ذبح الأضحية الواجبة بالنذر، أو الجعل، والمعينة عن المنذور في الذمة: التصدق بها كلها.

وأما غير الواجبة: فيجب بعد الذبح التصدق بجزء من لحمها نيئا، غير قديد، ولا تافه جدا.

وزاد الحنابلة: أنه إذا لم يتصدق حتى فاتت؛ ضمن للفقراء ثمن أقل ما لا يعتبر تافها" انتهى.

وجاء فيها (6/ 116): "والعقيقة (وهي ما يذبح عن المولود) حكمها في استحباب الأكل منها، وإطعام الغير منها حكم الأضحية".

2-أن العقيقة يجوز بيع لحمها؛ لأنها لا تخرج عن ملكه بالتعيين والذبح، بخلاف الأضحية فلا يجوز بيع شيء منها. وإذا كانت لا تخرج عن ملكه، فله التصرف فيها بما يحب.

قال في "مطالب أولي النهى" (2/ 492): " (ولا تخرج عن ملكه بذبحها، فله بيعها، بخلاف أضحية) في بيع ما ذُكر؛ (لأنها) أي: الأضحية (أدخل منها) أي: من العقيقة (في التعبد)، والعقيقة إنما شرعت لسرور حادث، أشبهت الوليمة" انتهى.

والحاصل: أنه يجوز الأخذ من لحم العقيقة، وإخراجه في فدية الصوم، أو كفارة اليمين وغير ذلك؛ لأنه لحم مملوك لصاحبه؛ فجاز له التصرف فيه.

والله أعلم.

العقيقة وأحكام المولود
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب