الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم ( 329 ) بيان تحريم العادة السرية السيئة ، وكيفية التخلص منها ، والمسلم لا يلزمه العهد والنذر ليترك ما حرَّم الله تعالى عليه ، إذ يكفي معرفة التحريم لينتهي عنه المسلم ، فإذا عاهد الله أو نذر أن لا يفعل المحرَّم ثم عاد إليه ففعله : فقد اكتسب إثم فعل المحرم ، وإثم نقض العهد والحنث في اليمين والنذر .
وقد أوجب الله تعالى الوفاء بالعهود ، فقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا .
قال الجصاص :
قوله تعالى : وأوفوا بالعهد يعني - والله أعلم - إيجاب الوفاء بما عاهد الله على نفسه من النذور والدخول في القرب , فألزمه الله تعالى إتمامها , وهو كقوله تعالى : ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم " أحكام القرآن " ( 3 / 299 ) .
قال السرخسي :
والوفاء بالعهد واجب قال الله تعالى : وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم , وذم من ترك الوفاء بالعهد بقوله ومنهم من عاهد الله الآية ... " المبسوط " ( 3 / 94 ) .
ومن عاهد الله تعالى على فعل شيء فلم يفعله ، أو عاهده تعالى على عدم الفعل ففعل : فعليه إثم نقض العهد ، وعليه كفارة يمين ، فالعهد : يمين ونذر ، ومن حنث فيهما فعليه كفارة يمين وهي : التخيير بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد أو لم يستطع : فليصم ثلاثة أيام .
قال ابن قدامة :
إن قال : علي عهد الله وميثاقه لأفعلن . أو قال : وعهد الله وميثاقه لأفعلن . فهو يمين , وإن قال : والعهد والميثاق لأفعلن . ونوى عهد الله , كان يمينا ; لأنه نوى الحلف بصفة من صفات الله - تعالى . " المغني " ( 9 / 400 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة فإذا قال أعاهد الله أني أحج العام فهو نذر وعهد ويمين ، وإن قال لا أكلم زيدا فيمين وعهد لا نذر ، فالأيمان تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء وهي عقد وعهد ومعاهدة لله لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه . " الفتاوى الكبرى " ( 5 / 553 ) .
وهو قول ابن عباس ومالك وعطاء والزهري والنخعي والشعبي ويحي بن سعيد ، كما في " المدونة " ( 1 / 579 ، 580 ) .
وخلاصة الجواب : أن عليك كفارة يمين لنقضك العهد مع الله ، ونسأل الله تعالى أن يرزقك الهدى والتقى والعفاف والغنى .
والله أعلم .