الحمد لله.
من تولى الإشراف على مثل ما ذكرت من تجديد المطبخ، فنقص المال:
فإن تصدق من ماله فلا حرج، ولا يلزمه الإخبار.
وإن استدان من نفسه أو من غيره: فلابد من إذن شركائه، وليس له أن يفعل ذلك دون إذنهم؛ لأنه لا يحق له أن يشغل ذمم الآخرين بالدين إلا بإذنهم.
والفقهاء إنما أجازوا الاستدانة على الغير في مواضع الضرروة، كنفقة الزوجة إذا امتنع زوجها من الإنفاق عليها؛ استدانت عليه. والاستدانة على صاحب الوديعة للإنفاق عليها خوف تلفها. والاستدانة على الشريك في العمارة بإذن الحاكم، لإقامة السقف أو الجدار الذي انهدم، إذا امتنع الشريك من المشاركة في البناء.
قال في "كشاف القناع" (5/ 649): " (لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار: رجعت) بما استدانته" انتهى.
وينظر: "أسنى المطالب" (3/445).
وينظر أيضا : "المغني" (6/ 449)، "كشاف القناع" (3/414).
وأما استدانة الشريك على شركائه، من غير ضرورة: فهي عليه، وفي ماله؛ ولا يلزم شركاؤه سداد الدين؛ إلا أن يرضوا بذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وليس له أن يستدين على مال الشركة.
فإن فعل: فذلك له، وله ربحه، وعليه وضيعته" انتهى من "المغني" (5/16).
وعليه؛ فإن شئت تصدقت بما صنعت بهذا المال، ولك أجره.
وإن شئت أخبرت والدتك وإخوتك، فإن التزموا سداد الدين، فذاك، وإن أبوا، فليس لك إلزامهم، ولك أخذ ما وضعت فيه المال، إن كان يمكن أخذه بلا ضرر؛ لأنه اشتري بمالك.
والله أعلم