الحمد لله.
أولا :
من شروط صحة البيع العلم بالثمن ، فلابد أن يكون الثمن معلوما لدى البائع والمشتري.
قال الدسوقي رحمه الله في "حاشيته" (3/15):
" فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ مَعْلُومَيْنِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ، وَإِلَّا فَسَدَ الْبَيْعُ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" جهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع ؛ لأن من شروط البيع العلم بالثمن" . انتهى من "الشرح الممتع" (8/233).
وقال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" :
"الشَّرْطُ السَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ : أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ حَالَ الْعَقْدِ" انتهى.
ثانيًا :
إذا كان المركز الذي قدم الخدمة في بلده توجد فيه عملة رسمية، رائحة، يتعامل بها الناس عادة، ووقع الاتفاق على "ألف" كما في السؤال، ولم يبين المركز تمييز الألف، هل هو دينار، أو دولار، أو ما كان من عملة؛ فإن "الألف" تحمل على النقد المتعارف في بلد "المركز".
وإذا قُدِّر أن في هذا البلد عملتين مختلفتين، يتعامل بها الناس، فإن "الألف" تنصرف إلى النقد الغالب في هذا البلد؛ وهي العملة الأكثر رواجا بين الناس، والتي يتعارفو على التعامل بها في عقودهم، من غير حاجة إلى تقييد، أو تصريح.
قال النووي، رحمه الله: " إذا باع بدراهم أو دنانير: اشترط العلم بنوعها.
فإن كان في البلد نقد واحد، أو نقود يغلب التعامل بواحد منها: انصرف العقد إلى المعهود، وإن كان فلوسا، إلا أن يعين غيره .. " .
ثم قال: " وكما ينصرف العقد إلى النقد الغالب، ينصرف في الصفات إليه أيضا. حتى لو باع بدينار أو بعشرة دنانير، والمعهود في البلد الصحاح، انصرف إليه، وإن كان المعهود المكسر، انصرف إليه. " انتهى، من الروضة (3/365)، وينظر: "المجموع" (9/399-400)، "العزيز شرح الوجيز" للرافعي (8/140-141).
وقال الرحيباني، رحمه اللهل: " (فإن لم يكن) بالبلد (إلا) دينار أو درهم أو قرش (واحد) ؛ صح، وصرفه إليه؛ لتعيُّنه.
(أو غلب أحدها)؛ أي: النقود رواجا؛ (صح) العقد، (وصُرف) المطلق، من دينار أو درهم أو قرش (إليه) ؛ عملا بالظاهر" انتهى من "مطالب أولي النهى" (3/40).
بل نفى شيخ الإسلام الخلاف في المسألة، قال: " لا خلاف أنه لو أطلق الدراهم والدنانير في عقد بيع أو نكاح أو صلح أو غيرها، انصرف إلى النقد الغالب المعروف بين المتعاقدين، وكان هذا العرف مقيدا للفظ، ولم يجز أن ينزل على إطلاق اللفظ بإلزام مسمى الدرهم من أي نقد أو وزن كان، ولو أطلق اللفظ في الأيمان والمثمنات ونحوها انصرف الإطلاق إلى السليم من العيوب بناء على أنه العرف، وإن كان اللفظ أعم من ذلك، والعرف الخاص في ذلك كالعام على ما شهد به باب الأيمان والنذور والوقوف والوصايا وغيرها من الأحكام الشرعية". انتهى، وينظر: "الموسوعة الفقهية" (15/37).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (378285).
والله أعلم.