يرسل إلى المتاجر من يسأل عن منتجه ليوهمهم أنه مطلوب!

16-03-2024

السؤال 502655

صاحب مصنع أنتج بضاعة جديدة، ولإشهار بضاعته، أرسل مجموعة من خدمة إلى متاجر مختلفة، يسألون عن تلك البضاعة، كأنهم يودون شراءها، وطبعا التجار لا يملكونها، ثم يأتي بعد ذلك صاحب المتجر ليعرض عليهم بضاعته، فيشترونها ظنا منهم أنها مطلوبة، وقد تكون كذلك، البضاعة جيدة، ولا غش فيها ولا خداع، فهل طريقته للإشهار مشروعة، أم تعتبر احتيالا؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز لصاحب المصنع أن يتخذ المكر والخديعة وسيلة لإشهار سلعته، كأن يرسل من يسأل عن منتجه ليغرّ التاجر ويوهمه أنه منتج مرغوب مطلوب، فذلك مكر وخداع محرم.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في "شعب الإيمان"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

وقد حرمت الشريعة ما فيه تغرير للمشتري، كالنجْش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، ليغرّ غيره فيظن أنها تساوي ذلك.

روى البخاري (2150)، ومسلم (1413) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا).

قال ابن قدامة، رحمه الله: " النجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليقتدى به المستام، فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهى تساويه، فيغتر بذلك، فهذا حرام وخداع. قال البخارى [نقلا عن ابن أبي أوفى]: الناجش آكل ربا خائن. وهو خداع باطل لا يحل ..". انتهى، من "المغني" (6/304).

وما ذكروه من المعنى في تحريم "النجش": هو فيما ذكرت من إرسال البائع من يسأل عن سلعته، وهو غير مريد لها على الحقيقة؛ لكن ليغر التجار أن سوقها نافقة، فيطلبوها من صاحبها.

 فعلى صاحب المصنع أن يتقي الله تعالى، وأن يسلك ما هو مشروع في إشهار سلعته، كالدعاية لها، وتخفيض سعرها، ونحو ذلك.

ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم

عرض في موقع إسلام سؤال وجواب