صلى إلى غير القبلة أسبوعا، فهل عليه إعادة هذه الصلوات؟

05-05-2024

السؤال 503939

سؤالي : انا سافرت الى بلد اخر وجلست فيه مدة في احد مدنه ثم سافرت الى مدينة أخرى ولما رجعت الى المدينة الاولى
صليت تقريبا اسبوع بعكس اتجاه القبلة
هل علي اعادة الصلوات التي صليتها في غير اتجاه القبلة ، واذا علي اعادة الصلوات هل اصلي هذه الصلوات بالترتيب كل يوم بيومه ؟ ام اصلي مع صلاة الفجر صلوات الفجر التي علي اعادتها مثلا ؟ وعند نية القضاء هل يجب ان اذكر الفرض مع اليوم الذي علي قضاءه ؟ وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله.

أولا:

صلاتك لمدة أسبوع لغير القبلة يحكم بصحتها أو بعدم صحتها ، بناء على اجتهادك في معرفة اتجاه القبلة.

فإن كنت قد بذلت وسعك في معرفة اتجاهها، فأخطأت، فلا شيء عليك، وصلاتك صحيحة.

وإن كنت قد تهاونت، وصليت من غير اجتهاد لمعرفة اتجاه القبلة، أو اجتهدت في حال لا يسوغ لك الاجتهاد فيها، فأخطأت القبلة: ففي هذه الحال عليك إعادة تلك الصلوات.

وقد سبق بيان هذا التفصيل في جواب السؤال رقم (101605)، ورقم (483121)، ورقم (42574).

ثانيا:

إذا كان الواجب عليك إعادة تلك الصلوات بناء على التفصيل السابق ، فالواجب عليك أن تسارع إلى أدائها بقدر استطاعتك ، وتقضيها مرتبة ، يومًا بعد يوم .

سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل؟

الجواب: قضاء ‌الفوائت يجب أن يكون على الفور ، وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه، بحيث يصلي الفجر ، ثم يصلي الظهر ، ثم يصلي العصر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الله بن منيع ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (6 / 159).

والقول بوجوب الترتيب في قضاء الفوائت، وإن كثرت: هو مذهب الحنابلة.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (381053)

وعلى ذلك؛ فتصلي في كل يوم ما تستطيعه من الأيام، فإن استطعت أن تصليها كلها في يوم واحد فهو الأفضل، فإن كانت تلحقك بذلك مشقة ، فتقضي في كل يوم ما تقدر عليه كيومين وثلاثة، وهكذا.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" وإذا كثرت الفوائت فإنه ‌يتشاغل ‌بالقضاء، ما لم تلحقه مشقة في بدنه أو ماله، أما في بدنه فبضعف، أو خوف من مرض أو نصب أو إعياء، وأما في المال فبقطعه عن معيشته، أو فوات شيء من ماله، أو ضرره، وقد نص أحمد على معنى هذا. فإن لم يعلم ما عليه قضى حتى يتيقن براءة ذمته " انتهى. "المغني" (2 / 346).

وجمهور الفقهاء: لا يرون وجوب الترتيب  في قضاء الفوائت الكثيرة؛ أما الشافعية، فلا يوجبون الترتيب في قضائها، مطلقا؛ وإن قلت. وأما الأحناف والمالكية: فإنهم لا يرون وجوب القضاء في الفوائت الكثيرة.

والفوائت الكثيرة: هي ما زادت على صلوات يوم وليلة.

وقد سبق بيان الخلاف في ذلك في جواب السؤال رقم (49019)

وبعض الناس يقضي الفوائت الكثيرة على هيئة محدثة؛ فيصلي مع فجر اليوم صلوات فجر الأيام الفائتة، وفي الظهر كذلك، إلخ.

جاء في "شرح زروق على متن الرسالة" (1/ 313):

" عن أبي محمد صالح إن قضى كل يوم يومين لم يكن مفرطا ويذكر خمسا.

فأما مع كل صلاةٍ صلاةً، فكما تقول العامة: فعل لا ‌يساوي ‌بصلة.

ومن لم يقدر إلا على ذلك فلا يدعه لأن بعض الشر أهون من بعض … " انتهى.

ثالثا:

عند نية الإعادة، لا يلزم استحضار لفظ القضاء أو الأداء، بل يكفي أن تستحضر أن هذه الصلوات عن تلك الأيام، ولا بد من تعيين الصلاة التي تعيدها؛ أي: أنها ظهر أو عصر أو مغرب، فهذه النية لا بد منها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" ولا يشترط في القضاء نية القضاء. والقضاء: هو الذي فُعل بعد وقته المحدد له شرعا؛ كصلاة الظهر إذا نام عنها حتى دخل وقت العصر، فصلى الظهر، فهذه قضاء؛ لأنها فُعلت بعد الوقت ولا يشترط مع نية الظهر أن ينوي أنها قضاء؛ لأن صلاتها بعد الوقت يكفي عن نية القضاء " انتهى. "الشرح الممتع" (2 / 294).

أما تعيين يوم الصلوات التي تعيدها بأنه خميس أو جمعة فلا حاجة إليه، بل يكفي أن تأتي بصلوات أيام بعدد الأيام التي صليت فيها إلى غير القبلة.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" إذا كان عليه فائتة، أو فوائت: فلا خلاف أنه لا يشترط أن ينوي ظهر يوم الخميس مثلا، بل يكفيه نية الظهر " انتهى. "المجموع شرح المهذب" (3 / 279).

والخلاصة:

يجب عليك إعادة هذه الصلوات إن كنت قد تهاونت في الاجتهاد في البحث عن اتجاه القبلة، خاصة مع تيسر هذا في هذا الزمن، فلا يكاد يخلو هاتف جوال من برنامج مساعد على معرفة الاتجاهات.

فإذا كان عليك الإعادة، فيكفي في النية أن تستحضر أن هذه الصلوات عن تلك الأيام ولا يشترط أن تستحضر أسماء هذه الأيام، بل تكفي نية تعيين الصلاة المعادة هل هي صبح أو ظهر، وتأتي بصلوات أيام تساوي عدد الأيام التي صليت فيها إلى غير القبلة.

والله أعلم.

أحكام الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب