الحمد لله.
أولاً :
الفقير أو المسكين الذي يجوز دفع الزكاة إليه هو الذي لا يجد ما يكفيه وأهله من النفقة ، فإذا كان أخوك عنده سكن يكفيه وأولاده فعليه أن يبيع أثاث هذا البيت ، وينفق منه على نفسه وأولاده ، فإن لم يمكن بيعه جاز إعطاؤه من الزكاة من أجل النفقة والسكنى ، لكن لا يعطى لإتمام بناء البيت ، لأن الفقير يعطى من الزكاة بقدر ما تندفع به حاجته ، وحاجة أخيك في السكن تندفع بغير البناء ، كاستئجار بيت مناسب له .
ثانياً :
دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم فإنه لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك ، ويجب عليك الإنفاق عليهم .
انظر جواب السؤال ( 20278 ) .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
كلما كان الإنسان الذي من أهل الزكاة كلما كان أقرب إليك فهو أولى من غيره ؛ لأن صدقتك على القريب صدقة وصلة ، فيجوز أن تعطي زكاتك من كان قريباً لك بشرط أن لا تجب عليك نفقته ، فإن كانت نفقته تجب عليك : فإنه يجب عليك الإنفاق عليه ، ولا يجوز لك أن تدفع زكاتك إليه .
فإذا قدِّر أن لك أخاً لا يرثه إلا أنت وأنت غني تتمكن من الإنفاق عليه وهو فقير : فإنه لا يجوز أن تعطيه زكاتك ؛ لأن الواجب عليك أن تنفق عليه من مالك ، أما إذا كان هذا الأخ الفقير له أولاد : فإنه يجوز أن تعطيه من زكاتك ؛ لأنه إذا كان له أولاد لا تجب عليك نفقته لأنك لست وارثاً له .
" خطبة جمعة " ( المجموعة السابعة ) .
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى :
ما حكم دفع الزكاة للأقارب ؟
فأجاب بقوله :
القاعدة في ذلك : أن كل قريب تجب نفقته على المزكي : فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سبباً لرفع النفقة عنه ، أما إذا كان القريب لا تجب نفقته كالأخ إذا كان له أبناء - فإن الأخ إذا كان له أبناء فلا يجب على أخيه نفقته نظراً لعدم التوارث لوجود الأبناء - وفي هذه الحال يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا كان من أهل الزكاة ، كذلك أيضاً : لو كان للإنسان أقارب لا يحتاجون الزكاة في النفقة ، لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم ، ولو كان القريب أباً ، أو ابناً ، أو بنتاً ، أو أمًّا مادام هذا الدين الذي وجب عليهم ليس سببه التقصير في النفقة .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/414) .
والله أعلم .