لا أعرف كم أفطرت في السنوات الماضية وأنا مع أهلي ، حيث كنا نعيش في القرية ، ولم يكن أحد يعرف عن أحكام الصوم شيئا ، وقد أفطرت في هذه الأيام ، ولا أعرف كم أفطرت ، فقمت بدفع مبلغ من المال عن هذه الأيام ، وبعد زمن عرفت من إحدى الأخوات أنه يجب أن أقضي هذه الأيام وأنا لا أعرف عدد هذه الأيام فماذا أفعل ؟.
الحمد لله.
الواجب على المسلم تعلُّم الأحكام الشرعيَّة الضروريَّة ، سواء النظريَّة منها مثل ما يتعلق بالعقائد وأصول الدين ، أو العمليَّة كالطهارة والصلاة ، فإذا كان من أصحاب المال فيجب عليه تعلم أحكام الزكاة ، وإذا كان من أصحاب التجارات فيجب عليه تعلم أحكام البيوع ، وهكذا ، فإذا قَرُبَ شهر رمضان فإنه يجب على المسلم المكلَّف أن يتعلم أحكام الصوم حتى لو كان عاجزاً عن الصوم ؛ وذلك ليتعلم ما يجب عليه من بدل عن الصوم .
فالواجب عليكِ وعلى أهلك التوبة والاستغفار من تفريطكم في السؤال وطلب العلم في هذا الباب .
ودفع المال لا يجوز حتى للعاجز عن الصيام كالكبير والمريض مرضاً مزمناً ؛ لأن الواجب على هؤلاء في حال فطرهم في رمضان أن يُطعموا عن كل يومٍ مسكيناً واحداً ، ولا يجزئ دفع المال ـ بدلا عن الإطعام ـ عن الأيام التي يفطرون فيها .
وعليه : فما دُفع منك من مال نرجو أن يكون صدقة لك تجدين أجرها يوم القيامة .
وأما الواجب عليكم فهو قضاء تلك الأيام التي أفطرتيها ، ويمكنكم حسابها بالتروي حتى تصلي إلى عدد يقيني فإن لم تستطيعي فعلى غلبة الظن ، فإن غلب على ظنك أنها 30 يوماً – مثلاً – فالواجب عليكم صيام هذه الأيام ، وهكذا لو كانت أقل أو أكثر و ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286
ولا يجب عليكم صومها متتابعة ، بل يجوز لكم تفريقها بحسب الوسع والطاقة ، لكن عليكم المبادرة لصيامها وعدم الوقوع في التأخير مرة أخرى .
وعليك البداءة بقضاء رمضان من السنة الفائتة أولاً ؛ حتى لا يدخل رمضان التالي قبل صيامها .
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجب عليكم مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم مقابل تأخير الصيام ، لكن الراجح أن الواجب عليكم هو الصيام فقط ، وخاصة إن كنتم فقراء ، فإن استطعتم الإطعام مع الصيام فحسن .
وانظري أجوبة الأسئلة : ( 39742 ) و ( 26212 ) و ( 47942 ) و ( 40695 ) .
وهذا كله في حال أنكم أفطرتم بعذر شرعي كالحيض ، أما إن لم تكونوا معذورين في إفطاركم : فلا قضاء عليكم ، بل عليكم التوبة والاستغفار وتعويض هذه الأيام بصيام النوافل وأعمال الخير .
وقد ذكرنا هذه المسألة وفتاوى أهل العلم في جواب السؤال رقم ( 50067 ) فلينظر .
والله أعلم.