اثناء دراستي للطب و في سنة تخرجي كنت في نوبة عمل في مصلحة الاستعجالات الجراحية في نهار رمضان و اتى الينا طفل صغير مجروح و معه شاب من اقاربه.
عند خياطة جرحه توجب عل الشاب ان يمسك به و هكذا كان الحال لكن بعد فترة لم يتحمل منظر الجرح و الدم فأصابه الدوار و كاد يتقيا فتنحى جانبا ليرتاح.
بعد حديثنا معه ذكر انه متعب لأنه كان يسوق لفترة طويلة و انه سوف يقوم بالسياقة بعد ذلك حتى يصل الى ولاية اخرى اظن انها بعيدة \"لا اذكر جيدا\" فخفنا ان يقع في حادث مروري بسبب الدوار الذي اصابه و كذلك حالة التعب التي ذكرها فأشرت عليه بعد التشاور مع زميلتي الطبيبة و هي متخرجة و اكبر مني مرتبة ان يفطر ثم يقضي بعد ذلك فقبل الشاب بذلك و افطر على علبة عصير في المستشفى ثم تحسنت حالته و استعاد قواه و انطلق.
سؤالي هو هل ما فعلناه جائز شرعا؟
الحمد لله.
أولا :
يجوز للمريض أن يفطر في رمضان بنص القرآن الكريم ، قال الله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة/185 .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (12488) بيان حد المرض الذي يبيح الصيام ، وهو يشمل أربعة أنواع :
1- أن يزداد المرض بسبب الصوم .
2- أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم .
3- أن تصيبه مشقة شديدة ، وإن لم تحصل له زيادة في المرض ولا تأخر للشفاء .
4- وألحق به العلماء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام .
ثانيا :
أما الدوار (الدوخة) فهل يكون عذرا للإفطار في رمضان ؟ هذا ينبني على خطورته وتأثيره .
وقد وجدنا – بعد البحث- أن الأطباء ذكروا أن الدوار له حالتان :
الأولى :
أن يكون طارئا لحظيا ، فهذا لا يؤثر على الإنسان ولا خطورة له ، فلا يفطر له الصائم .
الحالة الثانية :
أن يكون الدوار مستمرا أو متكررًا ، فهذا يخشى منه أن يتفاقم ، ويؤدي إلى الإغماء ، وقد ينضم إلى ذلك خطورة أخرى : إذا كان المريض يتعامل مع آلات ثقيلة ، أو يحتاج إلى قيادة السيارة ، فينبغي لمن أصيب به أن يفطر ، ويتناول الأغذية والأدوية المناسبة ، بعد تحديد سبب الدوار .
وبناء على هذا ؛ فالذي يظهر أن حالة هذا المريض تدخل في الحالة الثانية ، فيجوز له الإفطار، وعليه القضاء .
وينظر هذا المقال عن الدوخة.
ثالثا :
يكفي لإفطار المريض أن يخبره طبيب واحد ثقة بأن الصيام يضره ، ولو كان الطبيب امرأة .
قال البهوتي رحمه الله :
"ولمريضٍ: الصلاةُ مستلقيا، مع القدرة على القيام، لمداواةٍ، بقول طبيب مسلم ثقة.
وله الفطر بقوله: إن الصوم مما يُمَكِّنُ العلةَ" انتهى ، الروض المربع (2/373) .
قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته عليه :
"ولو كان الطبيب امرأة، لأنه أمر ديني" انتهى .
كما يكفي أن يخبر الطبيبُ عن غلبة ظنه ، ولا يُشترط أن يكون متيقنا ، لأن اليقين متعذر في الغالب .
قال المرداوي رحمه الله :
"حيثُ قبِلْنا قولَ الطَّيبِ، فإنَّه يَكْفِى فيه غَلَبَةُ الظَّنِّ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.
وقيل: يُشْترطُ لقَبُولِ خبَرِه أن يكونَ عن يقينٍ.
قلتُ: وهو بعيدٌ جِدًّا" انتهى، الإنصاف (5/19) .
والله أعلم .