الحمد لله.
أولا:
لا حرج في الاشتراك في باقة معينة لمشاهدة أفلام مباحة، مقابل أجرة معلومة؛ وهو عقد إجارة على تقديم عمل مباح مدة معلومة.
وإذا كان هناك عدة باقات، لكل باقة مزاياها، وأجرتها، وأراد المشترك الانتقال من باقة إلى غيرها، مع دفْعِ الفرق، فلا حرج في ذلك، وهو فسخ للعقد الأول، واشتراك في الباقة الجديدة بعقد آخر.
ولا حرج في ذلك ولو كان يتم في زمن يسير بمجرد طلب الترقية أو تغيير الباقة والموافقة عليه.
ثانيا:
إذا تم النقر على الباقة لمشاهدة مزاياها، دون طلب الترقية، أو الانتقال إليها، لكن حصلت الترقية بالفعل، فلا يلزم المشترك ذلك؛ لأن الانتقال تم بغير اختياره، وعقود المعاوضة كالبيع والإجارة يشترط لصحتها التراضي.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (3/149): " (وشروط البيع سبعة أحدها: التراضي به منهما) أي: من المتبايعين (وهو أن يأتي به اختيارا) لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء: 29]، ولحديث: إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان" انتهى.
والإجارة داخلة في ذلك؛ لأنها بيع للمنافع.
وإذا قال المسؤول عن البرنامج إنه سيعطيك الباقة بنفس الثمن لكن يقلل من مدة الانتفاع بها إلى عشرين يوما بدلا من شهر، فهذا عقد جديد، لك قبوله، ولك رفضه والرجوع إلى عقدك الأول، فإن قبلت، صح العقد، ولا حرج.
وحيث إنك راضية كما ذكرت، وقد قبلت هذا الانتقال، فلا حرج عليك في الدخول على حسابك والانتفاع بالباقة الحالية.
والله أعلم.