هل يجب إعادة الوضوء بعد الغسل من الجنابة؟

04-09-2024

السؤال 514048

لدي استفسار يتعلق بغسل الجنابة الكامل الذي كان يغتسله الرسول صلى الله عليه وسلم

في البداية انا انوي رفع الحدثين الاكبر والاصغر

ثم اقوم بغسل يدي ثم فرجي ثم اتوضأ وضوءا كاملا مثل وضوء الصلاة ثم اغسل شعري واعمم جسدي بالماء

هل يجب عند تعميم بدني بالماء أن أعيد المضمضة والاستنشاق واغسل بقية اعضاء الوضوء مثل الوجه والرجلين مرة اخرى أم تكفي المضمضة والاستنشاق وغسل باقي الاعضاء في الوضوء الذي يسبق التعميم ويرتفع به الحدثان أو بمعنى اخر هل الوضوء الذي يكون بداخل الغسل يكفي لرفع الحدثين عن اعضائه أم لا

كذلك نفس الأمر عند غسل الفرج هل يكفي غسله مرة واحدة التي تكون فالبداية أم يجب اعادة الذي فعلته عند تعميم البدن

الجواب

الحمد لله.

أولا:

صفة الغسل الكامل التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنّ غسل الفرج والمضمضة والاستنشاق يكون في البداية مرة واحدة؛ لأنها عبادة واحدة. ولا يجب عليك إعادتها، لأنها قد حصلت في بداية الغسل، والغسل عباده واحدة.

فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ” رواه ابن ماجه (579) وصححه الالباني.

وقد سبق في الموقع بيان الصفة الكاملة المسنونة في الغسل (83172).

ثانياً:

نية الغسل من الجنابة تكفي، ولا حاجة لنية رفع الحدثين؛ لأنّ الطهارة الصغرى تدخل في الكبرى. فإن نويتهما جميعا: فلا بأس.

 قال الماوردي رحمه الله:

كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ: هُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ أَحَدَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: إِمَّا رَفْعَ الْحَدَثِ ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ ، أَوِ الطَّهَارَةَ لِفِعْلِ مَا لَا يَصِحُّ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ ” انتهى من “الحاوي الكبير”  (1/94).

وقال أبو بكر بن العربي: “إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكثر عنه” انتهى من “تحفة الأحوذي” (1/ 304).

وجاء في ” الموسوعة الفقهية: (31/207):

“ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ فَرْضٌ فِي الْغُسْل، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّمَا الأْعْمَال بِالنِّيَّاتِ).

وَيَكْفِي فِيهَا: نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الأْكْبَرِ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا” انتهى.

وقد أرشد الله الجنب إلى الغسل فقط ليستحل العبادة، ولو لم يغتسل على الطريقة المسنونة، لكنه أتى بما يجب عليه من  تعميم بدنه كله بالماء، مع نية رفع الحدث= فإن ذلك يكفيه، ويرتفع به حدثه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

“الغسل للجنابة يكفي عن الوضوء لقول الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} [المائدة:6] ولم يذكر وضوءاً.

أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة، أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه؛ لأن غسله ليس عن حدث.

والقاعدة إذاً: إذا كان الغسل عن حدث -أي: عن جنابة- أو امرأة عن حيض: أجزأ عن الوضوء. وإلا، فإنه لا يجزئ” انتهى من “لقاء الباب المفتوح” (109/ 20 بترقيم الشاملة).

أما إذا انتقض وضوءه أثناء الغسل بناقض، فإن الغسل صحيح، لكن عليه أن يتوضأ بعد الغسل

والله أعلم .

الغسل
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب