إذا صلى شخص عمداً، وفي ثوبه نجاسة في صلاة الجمعة، ولم يقم بقضاء الصلاة، ثم جاء وقت صلاة العصر، فكيف يقضي الصلاة؟ وهل يمكنه ذلك؟
الحمد لله.
أولا:
طهارة بدن المصلي وثوبه وبقعته شرط لصحة الصلاة في قول جمهور الفقهاء.
جاء في “الموسوعة الفقهية” (29/93): ” ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة بدن المصلي وثوبه ومكانه من النجاسة…
وقال المالكية: إنها واجبة مع الذكر والقدرة ، وسنة مع النسيان وعدم القدرة.
والمعتمد في المذهب: أن من صلى بالنجاسة متعمدا، عالما بحكمها، أو جاهلا وهو قادر على إزالتها: يعيد صلاته أبدا.
ومن صلى بها ناسيا، أو غير عالم بها، أو عاجزا عن إزالتها يعيد في الوقت” انتهى.
فعلى قول الجميع: من صلى بالنجاسة عالما بها، قادرا على إزالتها، فإنه يعيد الصلاة.
ثانيا:
من صلى الجمعة بالنجاسة عالما بها، لم تصح صلاته، ويقضيها ظهرا، مع التوبة إلى الله تعالى؛ لأنه في حكم من تعمد ترك الجمعة.
فإن دخل وقت العصر، صلى الظهر أولا، ثم صلى العصر؛ لوجوب الترتيب.
ولو دخل المسجد وقد أقيمت صلاة العصر، صلى مع الجماعة بنية الظهر، ثم صلى العصر وحده أو مع جماعة أخرى إن وجدت.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “مسألة: هل يسقطُ التَّرتيب بخوف فَوْتِ الجماعة؟
الجواب: المذهب: لا يسقط التَّرتيب، فنقول: ابدأْ بالفائتة، ثم صَلِّ الحاضرةَ مع الجماعة إنْ أدركتها؛ وإلا فلا شيء عليك.
وذهب بعضُ العلماء إلى أن التَّرتيب يسقطُ بخوف فَوْت الجَماعة، ولا سيَّما على القول بأن الجماعة شرط لصحَّة الصَّلاة، فيجب أن تُقدِّمَ الصَّلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تُصَلِّي الفائتة. والقول بأنه يسقط الترتيب بخوف فَوْت الجماعة، مبنيٌّ على القول بأنه لا يصحُّ أن يُصلِّي خلف من يُصلِّي صلاة أخرى، أما على القول بالجواز فنقول: صَلِّ معهم في الجماعة، وانْوِ بها الصَّلاة الفائتة التي عليك.
مثال ذلك: لو كان عليك الظُّهر؛ وجئت وهم يصلُّون العصر، فإنا نقول لك على القول الرَّاجح: ادخلْ معهم بنيَّة الظُّهر؛ واختلاف النيَّة لا يضرُّ” انتهى من “الشرح الممتع” (2/ 147).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (257369).
والله أعلم.