قبل الزواج اشترى أهل زوجي أثاث منزلنا بالتقسيط بالفائدة التي أحلها الشرع، لكن لم يقوموا بالسداد، ولم يخبرونا إلا بعد أن مر سنة، وطالب الرجل بمبلغ الأثاث كامل، وهو٤٠ ألف، والآن يطلبون منا أخذ قرض ربوي بضمان بيتنا؛ حتي نسد دين الأثاث وديونا لهم، وزوجي يرفض، ويحاول بيع البيت، والنقل لبيت آخر أقل منه لسداد الدين، وهم يقولون: إن القرض في هذه الحالة حلال؛ لان صاحب الدين يريد أن يرفع قضية، فماذا نفعل نأخذ قرضا؟ أم نبيع بيتنا؟
الحمد لله.
أولا:
يحرم الاقتراض بالربا، وهو كبيرة من الكبائر، وصاحبه معرض للعن والوعيد الشديد، كما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ).
ولا يباح الاقتراض بالربا إلا للضرورة، وهي قيام حالة من الخطر على النفس أو العرض أو العقل أو المال؛ لا تندفع إلا بارتكاب المحرم، كما لو كان سيسجن ويحبس.
وينطر: جواب السؤال رقم: (94823).
وأما إذا كان الدائن لم يرفع القضية بعد، ولم تقترب من الحكم بالسجن، فلا يعد الأمر ضرورة.
ثانيا:
لا يلزم الابن سداد الأقساط إذا كان لم يشتر شيئا، وإنما اشترى أهله، ولم يخبروه بشغل ذمته بذلك.
ولكن لو فعل ذلك من باب البر، ولكون المشتريات كانت لأجله، فقد أحسن.
وإذا أمكن أن يبيع بيته وينتقل إلى ما هو أقل منه ليسدد الدين، فليفعل، برًّا بأهله، ووقاية له ولهم من الوقوع في الربا أو التعرض للمقاضاة والعقوبة.
وإذا دار الأمر بين الاقتراض بالربا، وبيع المنزل والانتقال إلى منزل أقل منه: فلا شك أن الذي ينبغي هو بيع المنزل، اتقاء للوقع في القرض المحرم.
والله أعلم