الحمد لله.
الذي يفهم من السؤال أنك ستشتري الذهب من هذا الحرفي ، ويقوم هو بتصنيعه ، فإن كان الأمر كذلك ، فلا يجوز ، بل الواجب دفع ثمن الذهب (النقود) واستلامه في مجلس واحد ، وأما أجرة التصنيع فيجوز تأخيرها .
وأما إذا كان المقصود من السؤال أنك ستعطي هذا الحرفي الذهب من عندك ليقوم بتصنيعه ، فلا حرج في تأخير الأجرة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبُر بالبُر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلاً بمثل , سواءً بسواء , يداً بيدٍ ) .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من زاد أو استزاد فقد أربى ) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ( أنه أُتي بتمر جيدٍ فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع بصاعين , والصاعين بثلاثة , فأمر النبي صلي الله عليه وسلم برد البيع ، وقال : هذا عين الربا ) ، ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء , ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيِّداً .
ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز , وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق , وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد , والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر , فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج , المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة .
هذا إذا كان التاجر تاجر بيع , أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به " انتهى .
"مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب" ( السؤال الأول ) .
وسئل الشيخ – أيضاً - :
هل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساباً جارياً ؟
فأجاب :
" لا يلزم أن يسدد لأن هذه الأجرة على عمل , فإن سلمها حال القبض : فذاك ، وإلا متى سلمها صح " انتهى .
"مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب" ( السؤال العاشر ) .
والله أعلم .