الحمد لله.
أولاً :
الوقف من الصدقات الجارية التي يؤجر عليها أصحابها ، وهو مما يلحق المؤمن أجره في قبره .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علماً علَّمه ونشره ، وولداً صالحاً تركه ، ومصحفاً ورَّثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيتاً لابن السبيل بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته ) رواه ابن ماجه ( 242 ) ، وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب" ( 77 ) .
ثانياً :
وأما إعارة هذه الكتب , فيرجع الأمر في ذلك إلى ما اشترطه الواقف لها ( صاحبها المتبرع بها ) إن كان أَذِنَ بإعارتها لمن يستفيد منها ثم يعيدها , أو لم يشترط ذلك لكن جرى العرف بإعارة الكتب الموقوفة على المساجد , ففي هاتين الحالتين لا بأس بإعارتها .
وعلى المسئول عنها أن يوثِّق هذه الاستعارة بكتابة اسم المستعير وتحديد تاريخ الاستعارة وإرجاع الكتاب .
ويجب على من استعار كتاباً أن يحافظ عليه من التمزيق والإساءة والكتابة عليه ، ويجب الالتزام بتاريخ الإرجاع ليعطي الفرصة لغيره بأن يستفيد منه ، فيزداد أجر الواقف له .
أما إذا اشترط عدم إعارتها , أو لم يشترط شيئاً , ولم يكن العرف المعمول به إعارتها , فلا يجوز إعارتها لأحد , ومن أراد الاستفادة منها قرأها في المسجد .
ثالثاً :
وأما التصرف بها فالواجب على المسئول عنها ( ناظر الوقف ) أن يعمل بما اشترطه الواقف لها , من حيث إعارتها أو عدم إعارتها , وغير ذلك من الشروط .
ولا يجوز له أن يمكن منها أطفالاً صغاراً أو من عُرِفَ بالإهمال وعدم المحافظة عليها , لأن ذلك تضييع للأمانة المسئول عنها .
وانظر تفصيلاً نافعاً في أحكام الوقف جواب السؤال رقم : ( 13720 ) .
والله أعلم