الحمد لله.
قرر العلماء أن من فعل العبادة انتهى منها ، ثم أصابه الشك هل أتمها أم لا ؟ ولم يصِل هذا الشك إلى مرتبة اليقين ، فهو شك غير معتبر ، والعبادة صحيحة تامة إن شاء الله تعالى .
وخاصةً إذا كان من قام بالعبادة كثير الشكوك ، فمثله لا يجوز له أن يلتفت إلى شكوكه ، فهي حبائل الشيطان .
قال ابن قدامة في "المغني" (3/187) :
" إذا شك في الطهارة وهو في الطواف لم يصح طوافه ذلك ؛ لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها ، فأشبه ما لو شك في الطهارة في الصلاة وهو فيها .
وإن شك بعد الفراغ منه لم يلزمه شيء ؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها " انتهى .
قال الزركشي في "المنثور في القواعد الفقهية" (2/257) :
" فرق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل ، فلم يوجب إعادة الثاني ؛ لأنه يؤدى إلى المشقة ، فإن المصلي لو كُلف أن يكون ذاكرًا لما صلى لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد ، فسومح فيه " انتهى .
وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال التالي :
هل يُلتفت إلى الشك في عدد الركعات ، أو عدد أشواط الطواف ، أو السعي ، بعد الانتهاء منها ، وكذلك الحال بالنسبة للوضوء أم لا ؟ بمعنى أنه لا ينظر إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة ؟
فأجابت :
" الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة لا يلتفت إليه؛ لأن الظاهر سلامة العبادة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/143) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن شخص كثير الشكوك في الصلاة ، فما توجيهكم ؟
فجاب:
" الشكوك الكثيرة يجب طرحها وعدم الالتفات لها ؛ لأنها تلحق الإنسان بالموسوس ، ولا يقتصر الشيطان على تشكيكه في ذلك ، بل يشككه في أمور أخرى ، حتى إنه قد تبلغ به الحال إلى أن تشككه الوساوس فيما يتعلق بالتوحيد ، وصفات الله عز وجل ، ويشككه في طلاق زوجته وبقائها معه ، وهذا خطير على عقل الإنسان وعلى دينه .
ولهذا قال العلماء : إن الشكوك لا يلتفت إليها في ثلاث حالات :
الأولى : أن تكون مجرد وهم لا حقيقة له ، فهذه مطرحة ولا يلتفت إليها إطلاقًا .
الثانية : أن تكثر الشكوك ، ويكون الإنسان كلما توضأ شك ، وكلما صلى شك ، وكلما فعل فعلًا شك ، فهذا أيضًا يجب طرحه وعدم اعتباره .
الثالثة : إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة ، فإنه لا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر .
مثال ذلك : لو شك بعد أن سلم من صلاته هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في رباعية ، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ؛ لأن العبادة قد فرغت ، إلا إذا تيقن أنه لم يصل إلا ثلاثًا فليأت بالرابعة ما دام الوقت قصيرًا وليسجد للسهو بعد السلام ، فإن طال الفصل أعاد الصلاة كلها من جديد " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/سؤال 746) .
والله أعلم .