الحمد لله.
" إذا كان لا يحصل من جهاز ترديد الصدى إلا تحسين الصوت داخل المسجد فلا بأس به ؛ أما إذا كان يحصل منه ترديد الحروف فحرام ؛ لأنه يلزم منه زيادة حرف أو حرفين في التلاوة , فيغير كلام الله تعالى عما أنزل عليه , قال في كتاب "الإقناع" : " وكره أحمد قراءة الألحان وقال : وهي بدعة . فإن حصل معها تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفاً حرم " انتهى كلامه .
وأما إذا كان الصوت يخرج عن المسجد من فوق المنارة فإن كان ليس حوله مساجد يشوش عليهم أو مساكن يتأذى أهلها بالصوت فأرجو أن لا يكون بذلك حرج , وأما إذا كان حوله مساجد يشوش عليهم أو مساكن يتأذى أهلها بالصوت فلا يرفعه من فوق المنارة لما في ذلك من أذية الآخرين والتشويش عليهم , وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ : اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ : ( أَلا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلاةِ ) أخرجه أبو داود ، ونحوه عن البياضي فروة بن عمرو رواه مالك في الموطأ , قال ابن عبد البر : حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/160) .