الحمد لله.
أولا :
يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم يرافقها في سفرها ؛ لما روى البخاري (1862) ومسلم (1341) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .
ورخص بعض أهل العلم أن تسافر المرأة في حج الفريضة مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة ، وهو قول مرجوح . والراجح أنه لا بد من محرم ، سواء كان ذلك في حج الفريضة أو النافلة .
ثانيا :
لعل السائل يقصد بالربيبة هنا بنت زوج المرأة المسئول عنها .
والجواب أن هذا الزوج ليس محرما لتلك المرأة ، فلا يجوز لها أن تسافر معه .
وأما الربيبة الواردة في قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء /23 . فالمراد بها : " بنت امرأة الرجل من غيره ، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره ، ... واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره " تفسير القرطبي" (5/101) .
ثالثا :
ليس للمرأة أن تسافر مع جارتها ، بدون محرم . وابن جارتها ليس محرما لها .
سئلت الجنة الدائمة للإفتاء :
هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها ، أو أن والدها متوفى ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها ؟
فأجابت :
" الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها ، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك ؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية ، وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/91) .
والله أعلم .